ما حكم خطوبة المرأة خلال عدتها.. الإفتاء المصرية تجيب
الأربعاء 22/سبتمبر/2021 - 02:15 م
عبد الرافع علي
ورد سؤال من إحدى السيدات إلى دار الإفتاء المصرية، حول حكم خطبة المرأة التي خلعت زوجها وهي ما زالت في فترة العدة؟ هل يجوز لها ذلك؟
وكانت إجابة «دار الإفتاء المصرية» أن المرأة إذا كانت في فترة العدة بعد الخلع من زوجها، يحرم على الرجل خطبتها في عدتها لا تصريحًا، ولا تلميحًا، لأن امتثالها للعدة أمر تعبدي تلتزم به، فهو من آثار الزواج السابق، ولا يجوز الاعتداء عليه، تعظيمًا لقيمة هذا الزواج.
الإفصاح عن رغبته
وأجازت دار الإفتاء المصرية أن يلمح الخاطب برغبته في الخطبة بلفظ يحتملها ويحتمل غيرها هذا في حالة عدة الوفاة فقط بالاتفاق، استشهادًا بقول الله تعالى: «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ».
وبينوا حُرمة ذلك إذا كانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي باتفاق لأنها ما زالت: «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحا».
في حال الطلاق البائن بالخلع
وإذا كانت المرأة مطلقة طلاقًا بائنًا بالخلع، كما يعتبره القانونن ففي هذا اختلف الفقهاء في التعريض بخطبتها فأجازها جمهور المالكية، والشافعية على الأرجح، والحنابلة، ولما رُوِي عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها لما طلقها زوجها ثلاثا: (إذا حللت فآذنيني). وفي رواية: (لا تسبقيني بنفسك). وفي رواية ثالثة: (لا تفوتينا بنفسك). وهذا تعريض بخطبتها في عدتها، لانقطاع سلطة الزوج في إرجاعها، ويكون هذا إلحاقًا لها بالمعتدة من وفاة زوجها، ومنع الحنفية التعريض بالخطبة للمطلقة بائنًا بالخلع، لإفضائه إلى عداوة المطلق.