الأربعاء 02 أكتوبر 2024 الموافق 29 ربيع الأول 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

للسيدات.. تعرفي على العقوبة المقررة في حالة تعرضك للعنف الأسرى

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:30 م
هير نيوز


أحيانًا تتعرض الأنثى في حياتها للعنف، داخل منزل أسرتها أو خارجه، وقد يكون العنف ركلًا بالقدم، أو لطمًا بالأيدي، أو خنقًا من زوج متوتر، وما يجب أن تدركه المرأة هنا، هو أن هذا الاعتداء يعاقب عليه القانون، حيث أكد محمد عبد الله الرهباني المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة في تصريح خاص لـ "هير نيوز" أنه على المُعتدى عليها أن تتقدم لأقرب قسم شرطة لتحرير محضر رسمي تصف فيه الاعتداء الذي وقع عليها، وعمل تقرير طبي مدون به نوعية الإصابات، ويتم إرفاقه بالمحضر. 

وأضاف "الرهباني" أن جهة التحقيق تصنف الواقعة جنحة ضرب وتقوم بتحويلها إلى المحكمة في فترة وجيزة حتى يفصل القضاء فيها وتكون العقوبات المقررة حسب نوعية الإصابة، وهى الحبس بحد أقصى 3 سنوات. 

وأشار "الرهباني" إلى أنه من الممكن أن تصنف هذه الجريمة إلى جناية في حالة واحدة، وهى أن الضرب يفضي إلى الموت. 

وقال" الرهبانى"، إن من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا مصريًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

وتابع، أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وأشار"الهلالي" إلى المادة 242، والتى تنص: "إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.

فإن كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري. وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

ads