تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا جاء فيه: "هل يجوز للرجل الزواج من أرملة أو مطلقة عمه، في كل من الحالتين إذا كانت تلك المرأة أنجبت من زوجها الأول (عم الرجل) أم لم تنجب؟ مع إيراد الدليل من القرآن والسنة؟ وهل يختلف الأمر إذا كان دخل بها أم لم يدخل بها..