هل يجوز الزواج من أرملة أو طليقة العم بعد الدخول؟ «الإفتاء» تجيب
الجمعة 17/مارس/2023 - 04:22 م
كمال الناحل
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا جاء فيه: "هل يجوز للرجل الزواج من أرملة أو مطلقة عمه، في كل من الحالتين إذا كانت تلك المرأة أنجبت من زوجها الأول (عم الرجل) أم لم تنجب؟ مع إيراد الدليل من القرآن والسنة؟ وهل يختلف الأمر إذا كان دخل بها أم لم يدخل بها؟
حكم زواج الرجل بمن سبق لعمه الزواج منها
وتجيب عن ذلك السؤال، دار الإفتاء المصرية، والتي قالت: نعم، يجوز للرجل شرعًا الزواج ممن سبق لعمه أو خاله نكاحها ثم طلقها أو توفي عنها واستوفت عدتها؛ لأنه ليس من محارمها، ولا يمنع من ذلك كونها مدخولًا بها ولا أنها قد أنجبت من العم أو الخال؛ لقول الله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 3].
ولم يذكر سبحانه وتعالى ما نكح العم أو الخال في بيان المحرمات من النساء عند قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ الله كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۞ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ الله عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: 23-24]، ولا ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان الزواج منها بعد العم أو الخال حلالا، وهذا ما عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا.
قال الإمام ابن حزم في "المحلى" (9/ 137): [لابن الأخ ولابن الأخت أن يتزوجا امرأة العم أو الخال بعد موتهما أو طلاقهما بعد العدة، أو إثر طلاق لم يكن قبله وطء، هذا لا نص في تحريمه، وكل ما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال؛ قال عز وجل: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ بعد ذكره تعالى ما حرم علينا من النساء] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.