مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، يتساءل الكثيرون هل يجوز أن تخرج زكاة الفطر في العشر الأواخر من رمضان،
قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1444 هجريًّا تتحدد بـ30 جنيهًا، كحدٍّ أدنى عن كل فرد، كما حدد فضيلة المفتي قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر ومعتبر، على أن تكون بـ 20 جنيهًا للعام..
زكاة الفطر فرض وواجب على كل مسلم ومسلمة في شهر رمضان المعظم، وأفتت دار الإفتاء المصرية بجواز إخراج زكاة عيد الفطر نقودًا بدلًا من الحبوب، وذلك أخذا برأي الإمام أبي حنيفة، تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، ويتساءل البعض: هل يجوز إخراج زكاة الفطر من أول رمضان وقبل صلاة العيد وبعدها..
يتساءل البعض عن سبب وحكم زكاة الفطر؟ وعن موعد أدائها وإخراجها، وكيف تؤدى زكاة الفطر، مع ذكر الأدلة الشرعية، ويجيب عن تلك الأسئلة، فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية.
حدَّد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1443 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، وأوضح أن تقدير قيمة ...