قيمة زكاة الفطر وفضلها
مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، يتساءل الكثيرون هل يجوز أن تخرج زكاة الفطر في العشر الأواخر من رمضان، ليجيب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية وذلك خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء بالـ"فيسبوك".
ورد قائلا: إنه يجوز إخراج زكاة الفطر في العشر الأواخر
من رمضان، ويجوز أيضًا من أول ليلة في رمضان.
وتابع: حتى إن أخرجتها يوم الوقفة أو ليلة العيد فلا حرج في ذلك، ولكن الأهم ألا نتأخر أكثر من ذلك في إخراجها حتى يفرح الفقير والمحتاج ويكون أقدر على أن يكون مغتنى بها، فيقول رسول الله ( اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم).
قيمة زكاة الفطر
أعلنت دار الإفتاء أن قيمتها هذا العام 30 جنيها، وذلك عن
طريق حسابها بما يعادل 2.5 كيلو من القمح باعتباره الصنف الأكثر استخداما بين المصريين،
إلا أن البعض وصل به الحال إلى تقديرها بأصناف أخرى كالزبيب والأرز.
ولفتت دار الإفتاء إلى أنه يجوز شرعا إخراج
زكاة الفطر بداية من أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، كما يجوز إخراج
زكاة الفطر بالقيمة النقدية بدلا من الحبوب، وذلك تيسيرا على الفقراء في قضاء حاجاتهم
ومطالبهم، وأن الفتوى مستقرة على ذلك.
تأخير زكاة الفطر
كان فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي
الجمهورية، قال في فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية: إن الأصل أن تخرَج زكاة الفطر
قبل صلاة العيد، فإن حصل مِن الأعذار ما أخَّر إخراجها قبل صلاة العيد وجب إخراجها
بعد ذلك في يوم العيد أو بعده، ولا تسقط بتأخيرها.
والذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية: أنَّ وقت وجوب أداء زكاة الفطر مُضيَّقٌ، فمن أَدَّاها بعد غروب شمس يوم العيد من دون عذرٍ كان آثمًا وكان إخراجها في حقِّه قضاءً.
بينما ذهب جمهور الحنفية إلى أنَّ وقت وجوب
أداء زكاة الفطر مُوَسَّعٌ؛ لأن الأمر بأدائها غيرُ مقيدٍ بوقتٍ، ففي أي وقتٍ أخرجها
كان فعله أداءً لا قضاءً، لكن يُستحب إخراجُها قبل الذهاب إلى المُصَلَّى.