يذهب أغلب الفقهاء إلى أن الزواج العرفي الذي يكون مستوفي الأركان هو زواج صحيح، ويترتب عليه ما يترتب على عقد الزواج، أما في حالة سقوط ركن من أركان الزواج فيكون في هذه الحالة لا يصح شرعا.
ورد لدار الإفتاء سؤال عن صحة عقد زواج عرفي محل قضية منظورة أمام قضاء الأسرة، والذي تزوجت بموجبه المدعية من المدعى عليه عن طريق زواج عرفي وشهد عليه شاهد واحد وبغير علم وليها . وأجابت ...