علي جمعة: الطلاق المعلق بهذه الصيغة لا يقع أبدا
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا، جاء فيه: "حلف رجلٌ على زوجته بالطلاق أنها إذا ذهبت إلى بيت أختها تكون طالقًا، فهل يجوز له التحلُّل من ذلك اليمين؟ مع أنَّه كان قاصدًا نية الطلاق، مع العلم أنَّ زوجته لم تذهب حتى الآن..