نقاط مبسطة.. تفاصيل مواد الطلاق في مشروع قانون الأحوال الشخصية
الجمعة 16/أبريل/2021 - 03:16 م
هاجر الصباغ
لا تخلو محاكم الأسرة من دعاوى الطلاق، ولتعدد وتشابه المواد القانونية في هذا الشأن، يقدم موقع «هير نيوز»، تبسيطا لبعض مواد القانون كما تستخدمها محكمة الأسرة.
وتبسطها المستشارة القانونية رضوى سعيد، حسبما قدمها الأزهر الشريف في مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي أعد عن طريق لجنة خاصة برئاسة شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.
إنهاء الزواج
- الجزء الأول «الطلاق»
تنص المادة رقم 64 بأن «عقد الزواج ينتهي بالطلاق أو بالتطليق أو بالفسخ أو بالوفاة».
المادة رقم 47 تنص على أن الطلاق نوعين وهما «رجعى، وبائن».
1- الطلاق الرجعي: لا ينهي الزوجية إلا بانقضاء العدة.
2 - الطلاق البائن: يُنهي الزوجية فور وقوعه.
وتنص المادة رقم 48 على أن «الطلاق لا يقع إلا من خلال الزوج، أو ممن يوكله بتوكيل موثق بذلك».
اقرأ أيضا:
6 نصائح لحماية الأطفال من أزمات الطلاق
ونصت المادة رقم 64 على أن «وقوع الطلاق يجب أن يكون الزوج عاقلًا، مختارًا، واعيًا ما يقول، قاصدًا النطق بلفظ الطلاق، عالمًا بمعناه، وأن يكون الطلاق مُنجزًا، ولم يقصد به اليمين، أو الحمل على فعل شىء أو تركه»، «ولا يقع الطلاق بألفاظ الكناية، إلا إذا نوى المتكلم بها الطلاق، ولا تثبت النية فى هذه الحالة إلا باعتراف المطلق»، فضلا عن أن « الطلاق يقع من العاجز عن الكلام بالكتابة التى يُقصد بها إيقاعه، ومن العاجز عن الكلام والكتابة بإشارته المفهمة».
كما نصت المادة رقم 51 على «وقوع الطلاق على الزوجة يشترط فيه أن تكون فى زواج صحيح، وغير معتدة».
وبخصوص المادة رقم 52 فإن «الطلاق فى غيبة الزوجة يعتد به من تاريخ علمها به، ويثبت العلم بالطلاق بطرق الإثبات كافة».
ونصت المادة رقم 53 على أن «المطلق يوثق طلاقه لدى موثق مختص خلال ثلاثين يومًا من إيقاع الطلاق، وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى الموثق تسليم نسخة توثيق الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها، وفق الإجراءات التى يصدر بها قرار من الجهة المختصة».
كما «تترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به».
وأكدت الماد رقم 54 أن «للزوج أن يُوكل غيره بالطلاق، ولا يملك الوكيل أن يوكل غيره إلا بإذن الزوج، وإذا عزل الموكل الوكيل انتهت الوكالة وإن لم يعلم الوكيل».
وشملت المادة رقم 55 أنه «إذا تزوجت المطلقة البائنة بآخر انهدم بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث، فإن عادت إليه فله عليها ثلاث طلقات جديدة».
ونصت المادة رقم 56 على أن «الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد فى مجلس واحد».
وبخصوص المادة رقم 57 على أن «كل طلاق يقع رجعيًا إلا الطلاق قبل الدخول، فإنه يقع بائنًا، وكذلك الطلاق على بدل، والطلاق المُكمل للثلاث، وما نص عليه كونه بائنًا فى هذا القانون».