الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

مديرة التنظيم والإدارة: إجازة رعاية الطفلة لا تحرم العاملة من حق الترقي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:45 م
هير نيوز


أكدت منى فاروق، مديرة إدارة التنظيم والإدارة بالمنيا، أنه يحق للسيدة العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة  بدون أجر ولكن مدفوعة التأمينات والمعاشات، ولا تحرمها من حقها في الترقي.

وأضافت في تصريح خاص لـ"هير نيوز" أن كل طفل من أطفالها يعطيها الحق في الحصول على عامين لرعايته، وبحد أقصى تستحق هذه الإجازة 3 مرات طوال مدة خدمتها، وذلك وفقًا لما تنص عليه الماده 70 من قانون العاملين بالدوله، يعني من حقها الحصول على 6 سنوات منفصلة أو متصلة.

وأشارت مديرة إدارة التنظيم والإدارة بالمنيا، إلى أن القانون ينص على أن “العاملة بالدولة تستحق إجازة بدون أجر للاهتمام بطفلها وذلك بحد أقصى عامين في المرة الأولى ولثلاث مرات باقي حياتها العملية”.

وتابعت: المادة 125 والمادة 126 في القانون رقم 79، تنص على أن تتحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة على العاملة.

وأشارت مديرة إدارة التنظيم والإدارة بالمنيا إلى أن المُستندات المطلوبة للحصول على الإجازة هى:

شهادة الميلاد الأصليه مع تصوير صورتين منها.
استمارة طلب أجازه مختوم من الإداره.
نموذج طلب أجازه مختوم من الإداره،
صورة البطاقة الشخصية للشخص المقدم للطلب.
طلب استماره للإجازه.
نموذج إقرار من جهة العمل بتحملها اشتراكات التأمين والمعاشات المستحقه، وذلك أثناء مدة الأجازة التي أعطيت للاهتمام بالطفل الرضيع.
إقرار من العاملة بالدوله بعدم مغادرة البلاد أو الالتحاق بأي وظيفة أخرى لدى هيئات العمل الحكومية أو الخاصة.

ads