ما حكم بيع الشيكات الآجلة للبنك؟ .. «الإفتاء تُجيب»
السبت 22/يونيو/2024 - 01:19 م
أيه عدلى
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية ، عبر موقعها الرسمي ، جاء نصه: "ما حكم بيع الشيكات الآجلة للبنك؟".
وتعرض "هير نيوز" تفاصيل الإجابة على هذة الفتوى لتوضيح رأى الشرع والدين في هذا الأمر ، وذلك من خلال السطور التالية..
وتعرض "هير نيوز" تفاصيل الإجابة على هذة الفتوى لتوضيح رأى الشرع والدين في هذا الأمر ، وذلك من خلال السطور التالية..
ما حكم بيع الشيكات الآجلة للبنك؟
أجابت دار الإفتاء المصرية، على ذلك السؤال كالأتى : إن بيع الدين من البائع الدائن إلى البنك جائزٌ على مقتضى ذلك، وهو ما نختاره؛ لما فيه من تحقيق المصلحة، ونفي الغرر المتوهَّم فيه بالشروط المذكورة في العقد، وضمان البائع للدين يباعد بينه وبين الغرر في المعاملة التي يرى بعض الفقهاء أنها علة النهي عن بيع الدَّيْن.
وأضافت دار الإفتاء : أن تحصيل مبلغٍ من البائع في مقابل تحصيل المال من المدين فهو جائزٌ؛ أخذًا بمذهب المالكية؛ حيث يحكّمون الشرط والعرف في ذلك، فحيث شرط المشتري شيئًا -ولو كان الأصل فيه أنه عليه- جاز الحصول عليه بالشرط.
وأضافت دار الإفتاء : أن تحصيل مبلغٍ من البائع في مقابل تحصيل المال من المدين فهو جائزٌ؛ أخذًا بمذهب المالكية؛ حيث يحكّمون الشرط والعرف في ذلك، فحيث شرط المشتري شيئًا -ولو كان الأصل فيه أنه عليه- جاز الحصول عليه بالشرط.
وبناءً على ما سبق: فإن المعاملة المذكورة من قطع الأوراق التجارية جائزةٌ؛ لخلوها من الغرر، ولكونها تحقق مصالح أطرافها.
إقرأ أيضاً..