هل يجوز الحج عن الأب وهو على قيد الحياة ؟ «الإفتاء توضح»
الأربعاء 29/مايو/2024 - 09:55 ص
أية عدلى
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية ، عبر موقعها الرسمي ، جاء نصه: "هل يجوز الحج عن الأب وهو على قيد الحياة؟".
وتعرض "هير نيوز" تفاصيل الإجابة على هذه الفتوى لتوضيح رأى الشرع والدين فى هذا الأمر ، وذلك من خلال السطور التالية..
هل يجوز الحج عن الأب وهو على قيد الحياة ؟
أوضحت دار الإفتاء المصرية ، فى إجابتها على ذلك السؤال : أن الله عز وجل وسنة النبي ﷺ، أجازت أن ينوب عن الإنسان غيره في الحج أو العمرة، إذا كان مريضاً، ولا يستطيع أن يحج بنفسه، فقد ثبت عن ابن عباس أن: رجلا سأل النبي ﷺ إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير، لا يثبت على راحلته، فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه؟، قال الرسول ﷺ: «أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئ، قال نعم، قال حج عن أبيك، هذا إذا كان مريضاً مرضاً، لا يرجي برؤه، أما إذا كان صحيحا أو مريضا مرضا يرجي شفاؤه، فلا يجوز له أن ينيب عنه».
وأضافت دار الإفتاء أنه يجوز للرجل أن يحج أو يعتمر عن والده أو غيره إن كان ميتا، أو عاجزا عن ذلك عجزاً لا يرجى زواله، لحديث عن أبي رزين العقيلي: أنه أتى لـ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال: حج عن أبيك واعتمر».
وأشارت الإفتاء إلى أنه يشترط في الحج عن الغير أن يكون الشخص، الذي سيحج قد حج عن نفسه، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» فهذا في الحج، وكذلك الأمر في العمرة، فيشترط أن يعتمر الرجل أولاً عن نفسه ثم يعتمر عن غيره.
وقالت دار الإفتاء إذا لم يكن الوالد أو غيره ممن تنوب عنه في الحج والعمرة ميتاً أو عاجزاً فهل يجوز أن يعتمر عنه؟ ففي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والراجح عدم جواز النيابة في ذلك، لأنه قادر بنفسه فلم تجز الاستنابة عنه.
وأضافت دار الإفتاء أنه يجوز للرجل أن يحج أو يعتمر عن والده أو غيره إن كان ميتا، أو عاجزا عن ذلك عجزاً لا يرجى زواله، لحديث عن أبي رزين العقيلي: أنه أتى لـ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال: حج عن أبيك واعتمر».
وأشارت الإفتاء إلى أنه يشترط في الحج عن الغير أن يكون الشخص، الذي سيحج قد حج عن نفسه، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» فهذا في الحج، وكذلك الأمر في العمرة، فيشترط أن يعتمر الرجل أولاً عن نفسه ثم يعتمر عن غيره.
وقالت دار الإفتاء إذا لم يكن الوالد أو غيره ممن تنوب عنه في الحج والعمرة ميتاً أو عاجزاً فهل يجوز أن يعتمر عنه؟ ففي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، والراجح عدم جواز النيابة في ذلك، لأنه قادر بنفسه فلم تجز الاستنابة عنه.
إقرأ أيضاً..