هل يجوز الحج عن الغير من مال مُتبرع به؟ «الإفتاء تُجيب»
الخميس 02/مايو/2024 - 07:00 م
أيه عدلى
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية ، عبر موقعا الرسمي ، جاء نصه : "ما حكم الحج عن الغير من مال مُتبرع به؟ حيث لي ابن يعمل بالسعودية وأرسل
إليَّ دعوة للحج على نفقته، وأريد أن أجعل هذه الحجة لوالدتي مع أنها ليست
من مالي؛ فهل هذا يصح شرعًا؟".
وتعرض "هير نيوز" تفاصيل الإجابة على هذه الفتوى لتوضيح رأى الشرع والدين فى هذا الأمر ، وذلك من خلال السطور التالية..
وتعرض "هير نيوز" تفاصيل الإجابة على هذه الفتوى لتوضيح رأى الشرع والدين فى هذا الأمر ، وذلك من خلال السطور التالية..
هل يجوز الحج عن الغير من مال مُتبرع به؟
أجابت دار الإفتاء ، على ذلك السؤال كالأتى : الحج عن الغير يكون من مال الحاجِّ، ويكون من مال الذي يُحَجُّ عنه، ويكون من مال غيرهما؛ أي بمال أجنبي عنهما، وبقدر تعب المكلَّف ونَصَبه ونفقته بقدر ما يحصل على الثواب تفضلًا من الله تعالى؛ فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها فيما يخصُّ أجر عمرتها: «على قَدرِ نَصَبِكِ» أو قال: «نَفَقَتِكِ» رواه الشيخان.
وأكملت دار الإفتاء المصرية: وعلى ذلك: فلا مانع مِن حجكِ عن والدتكِ في هذه المرَّة التي تذهبين فيها بدعوة ابنكِ، بشرط أن تكوني قد حججتِ عن نفسكِ في عام سابق، ويكون الثوابُ لكِ ولوالدتكِ ولابنكِ؛ تفضلًا من الله تعالى وتكرمًا، ﴿وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [البقرة: 105].
إقرأ أيضاً..