هل يجوز للمعتمر الفطر في نهار رمضان لتأدية المناسك؟ «الإفتاء تُجيب»
السبت 09/مارس/2024 - 12:00 م
أيه عدلى
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر
موقعها الرسمي، جاء نصه : "هل يجوز للمسافر الذي وصل إلى مكة صائما أن يفطر ليتقوى على أداء العمرة؟
فهناك رجلٌ سافر في رمضان قبل الفجر لأداءِ العمرةِ، على أن يمكُثَ في
مكَّة ثلاثةَ أيامٍ وفي المدينة مثلَها، ثمَّ إنه نوى الصيام وهو في
الطائرةِ وشَرَع فيه، ولمَّا وصل إلى مكَّة أراد أن يتقوى على أداءِ
العمرةِ بالفطر، فهل يجوز له ذلك شرعًا؟ ".
وتعرض" هير نيوز" تفاصيل الإجابة على هذه الفتوى لحسم الجدل وتوضيح رأى الشرع والدين فى هذا الأمر، وذلك من خلال السطور التالية..
هل يجوز للمعتمر الفطر في نهار رمضان لتأدية المناسك؟
أجابت دار الإفتاء ، على السؤال كالأتى : مَن سافر سفرًا تُقصر فيه الصلاة فإنه لا تَنْقَطِعُ عنه أحكامُ السَّفرِ
ورُخَصُهُ بالإقامة لأقلَّ مِن أربعةِ أيامٍ، ويجوز له إن نَوَى صيام رمضان
وشَرَعَ فيه أن يترخَّص بالفطرِ حال سَفَرِه.
وتابعت: فيجوز لمن سافر بنيَّته الإقامة مدةَ ثلاثة أيام أن يُفطِر بعد وصوله لِيَتَقَوَّى على أداء العمرة، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج، وإرادة المسافر للعمرة الفِطرَ ليَتَقَوَّى على أدائها بعد أن نوى الصيام وأَمْسَكَ عن المُفَطِّرَات حتَّى وصل إلى مكَّة -كما ورد في السؤال- فهو أمرٌ مختلَفٌ فيه بين الفقهاء، والمختار للفتوى: أنه يجوز للمسافر إذا نوى الصيام في ابتداء سفرِه أن يُفطِرَ دون الحاجة لعذرٍ غير عذر السَّفَر، ولا كفارة عليه في ذلك ولا حرج؛ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سافر صائمًا في فتح مكَّة ثمَّ أفطر، وكان ذلك في رمضان.