حكم من طلق زوجته لمرضها ويريد الزواج بشقيقتها
الخميس 17/أغسطس/2023 - 11:29 ص
تجيب دار الإفتاء عن الكثير من الأسئلة التي ترد إليها من عدد كبير من الأشخاص، منها ما يتعلق بالأمور الدينية أو المعيشية، أو العلاقات الأسرية والزوجية.
نص السؤال جاء فيه: رجل تزوَّج من امرأة وأنجب منها طفلين، ثم طلَّقها لمرضها، ويريدُ أن يتزوَّج شقيقتها لترعى مطلقته وأولاده، فهل يجوز له ذلك؟ علمًا بأنَّ المرأة المطلَّقة قد رأت الحيض أكثر من 3 مرات.
عدة المطلقة
دار الإفتاء ردت على موقعها الرسمي في فتوى قالت فيها: عدة المطلقة التي من ذوات الحيض تنتهي برؤيتها الحيض 3 مرات كاملة، والمقرَّر شرعًا أنه لا يجوز الجمع بين الأختين، ولكنْ إذا طُلِّقت الأولى جاز الزواج بالثانية بعد انقضاء عدتها شرعًا.
حكم زواج الرجل بشقيقة طليقته
دار الإفتاء أضافت، في حادثة السؤال يقول السائل إنَّه طلَّق الزوجة الأولى، ويريد أن يتزوج شقيقتها، ويقول إنَّ الزوجة الأولى قد انقضت عدتها برؤيتها الحيض أكثر من 3 مرات، وهذه المدة تحتمل انقضاء العدة بالحيض.
وأوضحت الإفتاء، وعلى ذلك يجوز للسائل أن يتزوّج أختَ مطلقته بعد أن خرجت أختها من العدة برؤية الحيض 3 مرات من غير شبهة، وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
يشار إلى أن صفحة دار الإفتاء على فيسبوك كانت قد طالبت الآباء برعاية الأبناء، مشيرة إلى أن رعاية الأولاد صحيًّا أمرٌ واجبٌ شرعًا على الآباء، أو من يتولى مسئولية رعايتهم، فلا يجوز الإهمال أو التهاون فيها بحالٍ من الأحوال.
كما أَنَّ أخذ التطعيمات التي تُقدِّمها الجهات المختصة لهم واجبٌ شرعًا، حيث تقرر أَنَّ الأخذ بأساليب الوقاية من الأمراض واجبٌ على مَن يخشى الإصابة بها؛ وذلك حفاظًا على حياتهم، وحماية لأبدانهم من الأمراض، وللمجتمع من تحمل تبعات المرض وآثار تطبيبه، وتكاليف علاجه.