الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

«سيدة» تسأل: هل تختلف زيارة القبور بين الرجال والنساء؟.. «الإفتاء» تُجيب

الأحد 17/يناير/2021 - 11:12 م
هير نيوز


أرسلت سيدة رسالة إلى موقع دار الإفتاء تطلب منهم معرفة الحكم الشرعي في زيارتها للمقابر، وهل يختلف الحكم بين الرجال والنساء؟، خاصة أنها تقوم بزيارة قبر والديها وزوجها وتوزع بعض الصدقات على الفقراء.

من جانبه قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى: "إن زيارة القبور سُنَّةٌ في أصلها، مُستحبةٌ للرجال باتفاق كافَّة العلماء؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ فَزُورُوهَا ولا تَقُولُوا هُجْرا.. الحديث» ؛ ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ» ؛ ولانتفاع الميت بثواب القراءة والدعاء والصدقة، وأُنْسِه بالزائر؛ لأن روح الميت لها ارتباطٌ بقبره لا تفارقه أبدًا؛ ولذلك يعرف من يزوره، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ رَجُلٍ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فيُسَلِّمُ عَلَيْهِ، إِلَّا عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ»، كما رغَّب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زيارة القبور بالوعد بالمغفرة والثواب فقال: «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ وَكُتِبَ بَرًّا».

وأضاف "عمران"، أن زيارةُ القبور مستحبةٌ للنساء عند الأحناف، وجائزةٌ عند الجمهور، ولكن مع الكراهة في زيارة غير قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وذلك لِرِقَّةِ قلوبهنَّ وعدمِ قُدرَتهنَّ على الصبر، والمعتمد في مذهب الشافعية القول بالكراهة، لا بالتحريم المطلق، ولا الجواز المطلق، وسبب الكراهة هو ما يخشى على المرأة في زيارتها القبور من الجزع وقلة الصبر والتأثر البالغ الذي قد يضرها في دينها أو بدنها.

ويقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "تكره زيارتها- يعني القبور - للنساء; لأنها مظنة لطلب بكائهن، ورفع أصواتهن، لما فيهن من رقة القلب، وكثرة الجزع، وقلة احتمال المصائب.

وإنما لم تحرم لأنه صلى الله عليه وسلم (مر بامرأة على قبر تبكي على صبي لها، فقال لها: اتق الله واصبري) متفق عليه، فلو كانت الزيارة حرامًا لنهى عنها.

كما ننبه إلى ما ذكره الشيخ أحمد القليوبي رحمه الله (ت1069هـ) في الحاشية حين قال: "وتحرم - يعني زيارة القبور - على معتدة ولو عن وفاة، وبغير إذن حليل" انتهى.

فالمعتدة " المرأة التي في عدة للطلاق أو لوفاة الزوج" لا تخرج لزيارة القبور أثناء عدتها - ولو كان قبر زوجها -، وكذلك لا تخرج الزوجة بغير إذن زوجها.

وأوضح الدكتور خالد عمران، أنه ليس للزيارة وقتٌ مُعَيَّن، والأمر في ذلك واسع، إلا أن الله تعالى جعل الأعياد للمسلمين بهجة وفرحة؛ فلا يُستَحبُّ تجديد الأحزان في مثل هذه الأيام.

وأشار أمين الفتوى، إلى أنه يجوز لأهل الميت إطعام الطعام وهبة ثوابه إلى الميت بأن يقولوا مثلًا: "اللهم هب مثل ثواب هذا العمل إلى فلان"، وهذا مما لا ينبغى أن يُخْتَلَفَ فيه، ومن الأحاديث الدالة على ذلك حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن رجلًا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: "نَعَمْ" متفق عليه. وسواء حُدِّدَ لذلك وقتٌ أو لم يُحدَّد فالأمر فيه واسع".

ونبه أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه على المرأة إذا زارت المرأة القبور ألا تخرج متزينة متعطرة، بل متسترة محتشمة، لا تختلط بالرجال، وأن تلتزم السكينة والوقار في المقبرة، فتعتبر من غير صوت ولا عويل.

ads