الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

زوجي مسجون هل من حقي خلوة شرعية؟.. "الإفتاء" تُجيب

الخميس 14/يناير/2021 - 05:57 م
هير نيوز


أرسلت سيدة رسالة إلى دار الإفتاء على الصفحة الرسمية على الإنترنت قائلة: "زوجي مسجون منذ سنوات فهل يحلل لنا الشرع الخلوة الشرعية؟، وهل هناك مدة معينة حددها الشرع لحرمان الزوج من زوجته؟، وما هي المدة التي إذا ابتعد الزوج فيها عن زوجته فيحق لها طلب الطلاق، خاصة إذا كانت شابة وتخاف على نفسها من الوقوع في الحرام؟. 

من جانبه أكدت دار الإفتاء أنه سبق وأكد فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي مصر السابق، أنه ليس هناك مانعٌ شرعيٌّ من خلوة المسجون بزوجته أو العكس؛ حيث راعى الإسلام إشباع حاجات الإنسان المادية والروحية، حتى عَدَّ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحقَّ من الصدقات التي يثيب الله تعالى عليها؛ فقال: «وَفِى بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَة» رواه مسلم.

وأضاف الدكتور علي جمعة، أنه لا يجوز حرمان الرجلِ من زوجته على سبيل التعزيرِ؛ لأنَّ التعزير في هذه الحالة لن يقع عليه وحده، بل سيتعدى الضرر إلى زوجته، والعقوبة في الإسلام شخصية؛ فلا تتعدى الجاني إلى غيره، والأمرُ في تنظيم هذا كله راجعٌ إلى جهةِ الإدارة لفِعْلِ ما تراه صالحًا، وفي ذلك يقول تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [فاطر: 18]. ويقول تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: 46].

ووقال الشيخ على جمعة أن الشرع الشريف جعل لكل من الزوجين حقوقًا وواجبات تجاه الآخر، ومن هذه الحقوق المعاشرة الزوجية بمعناها الخاص، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن من حق الزوجة على زوجها أن يعاشرها مرة في كل طهر أو شهر على الأقل ما لم يكن عذر شرعي يحول بينه وبينها؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 222]، وذهب الإمام الشافعي إلى أن ذلك حق له كسائر الحقوق لا يجب عليه.

كما قدر الإمام أحمد بن حنبل زمن وجوب إتيان الزوجة بأربعة أشهر قياسًا على الإيلاء الذي قال فيه تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۞ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 226-227]، ويقول الإمام الغزالي رحمه الله في "إحياء علوم الدين" (2 50): [وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليالٍ مرةً، فهو أعدل؛ إذ عدد النساء أربعة، فجاز التأخير إلى هذا الحد، نعم، ينبغي أن يزيد أو ينقص بحسب حاجتها في التحصين؛ فإن تحصينها واجب عليه] اهـ.

وأوضح الدكتور علي جمعة، أن مدة البعد التي تبيح للزوجة طلب التطليق للضرر من بُعد زوجها عنها فهي سَنَةٌ أو أكثر؛ طبقًا للمعمول به أمام المحاكم المصرية.

ads