الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

حكم العقيقة عن جنين مات قبل ولادته؟ المفتي يجيب

الجمعة 20/يناير/2023 - 01:08 م
هير نيوز

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا عن حكم العقيقة عن السقط، أي الجنين الذي يموت قبل الولادة، وكان السؤال عن امرأة أسقطت الحمل في 130 يومًا، أي بعد نفخ الروح في الجنين؛ فهل على الأب عقيقة عن ذلك السقط؟ 

ويجيب عن ذلك السؤال، فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، والذي قال: ليس هناك عقيقة عن هذا السقط ولو كان قد أتمَّ (130) يومًا ونُفِخَت فيه الروح، لكن إذا عُقَّ عنه فإنه يحصُل بذلك ثواب العقيقة. 

والسِّقْطُ: هو الْوَلَدُ -ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى- يَسْقُطُ قَبْلَ تَمَامِهِ وَهُوَ مُسْتَبِينُ الْخَلْقِ، يُقَالَ: سَقَطَ الْوَلَدُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ سُقُوطًا فَهُوَ سِقْطٌ بِالْكَسْرِ، وَالتَّثْلِيثُ لُغَةٌ، وَلَا يُقَالُ: وَقَعَ، وَأَسْقَطَتِ الْحَامِلُ بِالْأَلِفِ: أَلْقَتْ سِقْطًا؛ كما في "المصباح المنير" للعلامة الفيومي (1/ 280، ط. المكتبة العلمية). 


اسقاط الجنين

وعرفه الفقهاء بأنه: الولد الخارج من بطن أمه ميتًا، أو لغير تمام خلقه؛ كما في "البحر الرائق" لزين الدين ابن نجيم الحنفي (1/ 229، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"شرح الشيخ زروق المالكي على متن الرسالة" (1/ 432، ط. دار الكتب العلمية)، و"الإقناع" للخطيب الشربيني الشافعي (1/ 203، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (2/ 389، ط. مكتبة القاهرة). 

سنة العقيقة

وأما العقيقة: فهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فَعَلها وأَمَر بها ورَغَّب فيها؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى» أخرجه البخاري في "الصحيح" عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه. 

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ" أخرجه الإمام أحمد في "المسند". 

وقد نص جماهير الفقهاء على سنيتها، وممَّن كان يرى ذلك عن الذكر والأنثى: السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأم المؤمنين عائشة، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وبريدة الأسلمي رضي الله عنهم أجمعين، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وعطاء، والزهري، وأبو الزناد. وبه قال الأئمة: مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وجماعةٌ من أهل العلم يَكثُر عددهم، وعلى ذلك جرى العمل في عامة بلدان المسلمين متبعين في ذلك ما سَنَّهُ لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ كما في "الإشراف" للإمام ابن المنذر (3/ 417-418، ط. مكتبة مكة الثقافية)، وينظر: "الكافي" للإمام ابن عبد البر المالكي (1/ 425، ط. مكتبة الرياض الحديثة)، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي (8/ 426، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (9/ 459). 



وذهب الحنفية إلى أنها مستحبة؛ قال الإمام القدوري في "التجريد" (12/ 6356، ط. دار السلام): [قال أصحابنا: العقيقة مُسْتَحَبَّةٌ وليست بِسُنَّةٍ] اهـ. 


توقيت عمل العقيقة

والأصل فيها أن تُعمل يوم السابع من ولادة المولود؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِذَا كَانَ يَوْمُ سَابِعِهِ؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى، وَسَمُّوهُ» أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط". 

وقد اختلف الفقهاء في حكم عمل العقيقة عن السقط بعد نفخ الروح فيه (بتمام 120 يومًا): 
فذهب المالكية والحنابلة: إلى أنه لا يُعَقُّ عنه؛ لعدم تحقق سبب العقيقة وهو الولادة وحياة المولود، فلما انتفت الحياة مع السقط انتفت العقيقة، وهو أيضًا مقتضى مذهب الحنفية؛ إذ قرنوا العقيقة عن المولود بمناسبة الحلق له يوم أسبوعه، ووجه ذلك: أن العقيقة في أصلها هي الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحال عقيقةً؛ لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح؛ فإن العرب ربما سَمَّوُا الشيءَ بِاسمِ غيره إذا كان معه أو مِن سببه، فسُمِّيَت الشاةُ عقيقةً لعقيقة الشعر. ينظر: "تهذيب اللغة" للعلامة أبي منصور الأزهري [ت: 370هـ] (1/ 47، ط. دار إحياء التراث). 



بينما ذهب الشافعية إلى جواز العقيقة عن السقط إذا نفخت فيه الروح، فإن كان قبل نفخ الروح؛ فلا يُعقّ عنه، لأنه لا يُبعَث يوم القيامة إلا إذا نُفخت فيه الروح، فلا يأخذ قبل نفخ الروح حكمَ الإنسان؛ قال الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي في "الفتاوى الفقهية الكبرى" (4/ 257، ط. المكتبة الإسلامية): [العقيقة إنما تسن عن سِقط نُفخت فيه الروح؛ كما جريت عليه في شرحي "الإرشاد" و"العباب" تبعًا للزركشي، وأما ما لم تنفخ فيه الروح؛ فهو جماد لا يبعث، ولا ينتفع به في الآخرة؛ فلا تسن له عقيقة، بخلاف ما نفخت فيه] اهـ. 

وبناءً على ذلك: فالعقيقة عن الولد إنما تُشرع يوم السابع مِن ولادته، أما السقط فلا يُعَقُّ عنه ولو نُفِخَت فيه الروح بتمام الحمل (120) يومًا؛ كما هو مذهب المالكية والحنابلة ومقتضى مذهب الحنفية، ومع ذلك: إذا عُقَّ عنه؛ فإنه يحصل بذلك ثواب العقيقة؛ كما هو مذهب الشافعية. 
وفي واقعة السؤال: فليس على الأب المذكور عقيقة عن هذا السقط ولو كان قد أتم (130) يومًا ونُفِخَت فيه الروح، لكن إذا عق عنه فله ثواب العقيقة؛ كما سبق بيانه. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 

 

ads