ما حكم شهادة المرأة على عقد الزواج؟
الخميس 17/نوفمبر/2022 - 09:39 م
مختار عاشور
أقامت عائلة تونسية حفل زفاف "كله ستات" فالشهود امرأتان، والمأذون سيدة، الأمر الذي رفضه متابعو مواقع التواصل الاجتماعي، فهل يجوز للمرأة الشهادة على عقد الزواج؟ سؤال فرض نفسه خلال الساعات الماضية، وهنا ينبغي علينا عرض آراء الفقهاء في حكم شهادة المرأة في عقد النكاح، حيث اشترط جمهور العلماء لصحة النكاح شهادة رجلين عدلين، ولا تصح عندهم شهادة النساء في النكاح، سواء شهد أربعة نسوة أو رجل وامرأتان، مستدلين على ذلك بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة.
حكم شهادة المرأة في عقد النكاح
قال ابن قدامة في "المغني" (7/8): «ولا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين، وهذا قول النخعي، والأوزاعي، والشافعي، لقول الزهري: «مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في النكاح، ولا في الطلاق».
شهادة المرأة في عقد الزواج
قالت الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن اشتراط الشهادة في النكاح أمر مختلف فيه، فذهب جمهور العلماء إلى أن صحة النكاح تكون بشهادة رجلين عدلين عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل».
وأضافت «الحنفي» في تصريحات خاصة: «أما الإمام مالك فقال لا يتوقف صحة النكاح على الشهادة، ولكن اشترط الإعلان، فإعلان النكاح عنده شرط لصحته وليس الشهادة، وهذا ما اختاره -ابن تيمية-.
وتابعت العالمة الأزهرية: «أما من قال بأن الشهادة شرط لصحة النكاح فقد اختلفوا في حكم شهادة المرأة في النكاح ، فقد ذهب الإمام الشافعي وأحمد وظاهر المذهب عند أبي حنيفة وقال به الإمام مالك أن عقد النكاح إذا تم بشهادة أربع نسوة أو امرأتين فالعقد غير صحيح، وذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»، وقد سئل عن شهادة المرأة في القصاص فقال: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص ولا في الطلاق ولا في النكاح».
وواصلت: كما أن عقد النكاح ليس بمال ولا يقصد منه المال، ويحضره الرجال في غالب الأحوال فلم يثبت بشهادتهن، كما أنهن ليس ممن يوجب العقد أو يقبله، والشهادة ليس فيها إيجاب ولا قبول، قال الفقيه الزهري: «مضت السُنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق».
وأكملت: وذهب بعض الحنفية ورواية للإمام أحمد بن حنبل إلى أن عقد النكاح إذا تم بشهادة النسوة لا يجوز، فإن كان معهن رجل فهو أهون ، وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح، وعن الشعبي أنه كان يجيز شهادة النساء مع الرجل في النكاح والطلاق.
وأفادت: وبناء على ما ذُكر فإن صحة النكاح لا تكون إلا بولي وشاهدي عدل، عملاً بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»، موضحة: أما إذا كانت هناك ضرورة ولم يوجد إلا رجل وامراتان فيجوز العقد بشهادتهم، عملاً بالقاعدة الفقهية الضرورات تبيح المحظورات، أما إذا لم يوجد إلا النساء فقط فلا يصح العقد.
اقرأ أيضًا..