السبت 04 مايو 2024 الموافق 25 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

زوج يُقيم دعوى قضائية لطلب نفقة متعة من طليقته والسبب غريب!

الإثنين 14/نوفمبر/2022 - 03:21 م
هير نيوز

دعوى قضائية في محكمة الأسرة من أغرب الدعاوي وتعد فريدة من نوعها، تقدم بها زوج ضد زوجته السابقة، يطالبها فيها بنفقة متعة، رغم أنه من المعروف أن الزوجة هي التي لها حق المطالبة بنفقة المتعة، وذلك وفقا للمادة 18 مكرر من مشروع قانون الأحوال الشخصية، فإن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل.






تفاصيل الدعوى


وقام الزوج بالاستناد في دعواه التي تقدم بها محامية أحمد رزق رئيس جمعية الدفاع عن الرجل والطفل إلى أسباب قانونية، يحق له بموجبها رفع دعوى نفقة متعة، والحصول على تعويض من طليقة موكلته.



واعتمد في بداية الأمر على السبب وهو ركن الخطاء، فقد تمثل في ترك المدعى عليها منزل الزوجية وبدون سند شرعي لذلك ومتعمدة بذلك عدم تمكين المدعي من ممارسة حقوقه الشرعية على فراش الزوجية وثبت ذلك بموجب إنذار الطاعة رقم 4488، وعدم امتثال المدعى عليها للمدعى بموجب هذا الإنذار، وذلك منذ تركها منزل الزوجية بتاريخ الطلاق بالحكم رقم 3102 لسنة 2021 لا سيما أن الحكم قد رتب لها الحصول على نصف مستحقاتها بعد الطلاق وكان من ضمن هذه المستحقات نفقة العدة التي تستحقها شرعا، بعد مكوث المطلقة في منزل الزوجية حتى انقضاء فترة عدتها الشرعية.


وكذلك رتب الحكم لها استحقاق نفقة زوجية كاملة في أثناء فترة الشقاق التي بدأت من تاريخ 3 أبريل 2018، حتى تاريخ حكم الطلاق 27 يوليو 2021، وذلك ما يثبت المسئولية التقصيرية للمدعي عليها التي قبضت نفقة زوجية دون أن تمكن المدعي من ممارسة حقه الشرعي ودون أن تكون محتبسه في منزل الزوجية، مما أكد على ثبوت الخطأ في حق المدعي عليها، ولا سيما أن الحكم بطلاقها للشقاق قد رکن لها استحقاقها لنصف نفقة متعتها، وذلك دون أن تمكن المدعي من حقه الشرعي بالاستمتاع بها، وذلك ما يؤكد من ناحية أخرى ثبوت ركن الخطاء في حق المدعى عليها.








سبب ثانٍ


واعتمد في قضيته على سبب ثانٍ، يتمثل الضرر المادي في تكبد المدعي لمبالغ نفقة زوجية بموجب الحكم رقم 1846 لسنة 2018، بإلزام الزوج بدفع مبلغ 600 جنيه شهريا في 37 شهر بما يعادل 22 ألف جنيه، ومن ناحية أخرى تكبد المدعى دفع مبلغ 600 جنيه في 3 أشهر بما يعادل 1800 جنيه، بنفقة عدة ومن ناحية ثالثة تكبد المدعى مبلغ 600 في 24 شهر بما يعادل 14400 جنيه نفقة متعة على الأقل.



 ومن ناحية رابعة تكبد المدعي دفع مؤخر صداق وقدره 4000 جنيه كل هذه الأضرار المادية تكبدها المدعي برغم حرمانه من الاستمتاع بحقوقه الشرعية مع المدعى عليها؛ وكل ذلك كان بسبب تعمدها الخروج عن طاعة المدعي بعدم من هذا الحق، كما يتمثل الضرر الأدبي في حرمان الطالب من حقه الفطري والشرعي بالاستمتاع بالمدعى عليها، في الفترة من تاريخ تركها منزل الزوجية في 3 أبريل 2018، حتى تاریخ27 يوليو 2021، برغم قيام الحياة الزوجية بهذه الفترة مما أصابته في شعوره كرجل أباح له الله هذا الحق بموجب العقد الشرعي الذي تعمدت المدعى عليها إفساده وعدم الالتزام بما أوجبه الشرع لها؛ مما يجعل المدعي مستحقا لتعويض يجبر هذا الضرر المعنوي والأدبي الناتج عن فعل المدعى عليها.







كما جاء في الدعوى أنه من المقرر أن متى أثبت المضرور الخطأ والضرر، وكان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة هذا الضرر، فإن القرينة على توافر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور الطعن رقم483 لسنة 34 ق، فخطأ المعلن إليها ثابت بناء على ما تقدم والذي من شأنه أن يحدث الأضرار التي ألمت بالطالب، فإن علاقة السببية بين الخطأ والضرر يقوم لصالح الطالب، وتتوفر كركن من أركان المسئولية التقصيرية، وأما عن تقدير قيمة التعويض فأن مفاد المواد 222٬221٬171،170 من القانون المدني يدل على أن كل ضرر يمكن تقديره بالنقد فالأصل في التعويض أن يكون نقديا يجبر بقدر معلوم الضرر الواقع للمضرور جبرا كاملا مكافئًا له ويراعي القاضي في التعويض الظروف الشخصية للمضرور، في الطعن رقم 3535 لسنة 64 ق.




ads