هل يحق للزوجة استرداد ما أنفقته على أولادها في غياب الزوج؟.. المفتي يُجيب
من الوارد أن يغيب الأب فترة من الوقت لعمل ما كأن يسافر لبلد أو لمحافظة أخرى، فقامت الزوجة بالإنفاق على البيت في غياب زوجها، فهل لها أن تسترد هذه النفقة من زوجها عقب رجوعه أم لا؟
رد الإفتاء
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً
أنه يجب على الأم ما دامت موسرةً أن تنفق من مالها الخاص على نفسها وعلى أولادها الصغار
فيما يحتاجونه من طعام، وملبس، ومسكن، وعلاج، وتعليم، وغير ذلك، بحسب العرف لأمثالهم
على مثل الزوج وحالته، ويصير ذلك دينًا في ذمَّة الزوج يُرجَع به عليه ويستوفى منه
ولو بعد حين.
وأشار المفتي إلى انه في عموم المسألة فإن هناك اختلاف بين الفقهاء في إلزام الأم بالإنفاق على صغارها في حالة غياب الأب أو إعساره، فذهب الحنفية إلى أنَّ القاضي يجبرها على الإنفاق عليهم إذا كانت موسرة؛ لأنها أقرب إلى الصغير وأولى، وإلا استدانت ثم يصير ذلك دينًا في ذمة الزوج.
اقرأ أيضًا..
ساعة الاستجابة.. تعرفي على الأوقات المفضلة لترديد الأدعية يوم الجمعة
وتابع المفتي بأن الشافعية يرون أنَّ الأم إذا عجزت عن الوصول للقاضي، كان لها أن تنفق على ولدها من مالها، بقصد الرجوع عليه أو على أبيه، وتشهد على ذلك، فإن أشهدت رجعت وإن لم تشهد ففي رجوعها عليه وجهان: الأَوْلَى منهما: أنه يمتنع عليها ذلك؛ والثانية لا يمتنع.
وبين المفتي أن الحنابلة قالوا بأنَّ الأمَّ ترجع على الزوج
بما تنفقه عليها وعلى أولادها في غيبته سواء حكم القاضي في ذلك أو لا؛ وأنَّ لها الاستدانة
وترجع عليه بما استدانته.