هل تجوز عمليات زراعة الرحم وما حكم الإنجاب من خلالها؟.. أمانة الفتوى تُجيب
مع
التقدم في مجال الطب، ظهرت تقنية جديدة لدى الغرب تعرف باسم زراعة الرحم،
وتتبلور في أن المرأة التي تفقد رحمها لأي سبب كان سواء عارض أو مرض، يمكنها
استبدال رحمها وتنجب بعد ذلك.
ولكن
هل تجوز هذه التقنية في الشريعة الإسلامية، وهل يحق للزوجة التي تم زرع الرحم
إليها الإنجاب من زوجها أم أن هذا من اختلاط الأنساب؟
حكم الدين
من
جانبها قالت أمانة الفتوى، إن عملية زراعة الرحم، جائزةٌ بشروط: منها أن لا يتم
النقل عن طريق مقابل ماديٍّ أو معنويٍّ؛ إذ لا يجوز بيع أعضاء الإنسان حيًّا ولا
ميتًا، وأن يثبت علميًّا أن الرحم بمجرده لا يحمل الصفات الوراثية للمرأة
المتبرعة، فإن ثبت العكس كان نقله حرامًا؛ وصار من جنس نقل الأعضاء التناسلية
الناقلة للصفات الوراثية؛ كالخصية والمبيض.
وتابعت
الإفتاء أن من الشروط أن يكون المنقول منها العضو قد ثبت طبيًّا يَأْسُها من الحمل
أو عدمُ قدرتها على الإنجاب بأي صورة من الصور، أو كانت قد استؤصل رحمُها لعلة
مَرَضية وأمكن مع ذلك زرعه في المرأة المنقول إليها.
متى يكون حراما
أما
نقل الرحم من امرأةٍ حيةٍ لم تيأس مِن حملها، ولم يُستَأصَل رحمُها لِعِلَّةٍ
مَرَضِيَّةٍ، فالنقل هنا محرمٌ شرعًا؛ لِمَا فيه من إضرار
المتبرعة بنفسها بإزالة المنفعة التي لا بديل عنها بإزالة العضو المذكور، واستجلاب
الضرر الممنوع.