رأي الشرع في خروج المرأة من بيتها دون إذن زوجها
من الأسئلة التي تكررت كثيرًا لربات البيوت
والزوجات، تلك التي تتعلق بحكم الدين في خروج الزوجة من بيتها دون إذن زوجها.
حكم الشرع
ورد السؤال السابق إلى دار الإفتاء؛ حيث أجاب عنه الشيخ
أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: "ترك الزوجة لبيت زوجها بغير عذر وبدون
إذنه لا يجوز شرعا، حتى إذا كانت في زيارة لأهلها وأرادت أمها أو ابيها ان تخرج معهم
فعليها الاستئذان من زوجها".
وأشار
أمين الإفتاء، إلى ان العلة في ذلك الحكم، إلى التبعية التي اصبحت بها الزوجة
لزوجها، فالمرأة بزواجها خرجت من ولاية والدها وأصبحت فى ولاية الزوج، ثم إن استئذان
الزوج الآن لم يعد بالأمر الصعب مع وجود الهاتف وغيره من الوسائل للتواصل.
اقرأ أيضًا..
لو أنجبت طفلًا من ذوي الهمم وعايرتك شقيقة زوجك.. الدين بيقول إيه؟!
رأي الإفتاء
أما
دار الإفتاء المصرية، فقد أكدت عبر موقعها الإلكترونى أن الشريعة الإسلامية أوجبت
حقوق الزوجية وواجباتها متقابلة؛ فحين ألزمت الزوج بالإنفاق على زوجته في حدود استطاعته
أوجَبَتْ على الزوجة طاعته بالاستقرار والاحتباس له في منزل الزوجية.
وبينت
أنه إذا استوفت المرأة معجل صداقها فهي مأمورة بملازمة بيت الزوجية وعدم الخروج منه
إلا بإذنه ما عدا الأحوال التي أُبِيح لها الخروج فيها كزيارة والديها كل أسبوع مرة،
فإن خرجت الزوجة من مسكن الزوجية ثم امتنعت عن العودة إليه لغير عذر فهي ناشز لا نفقة
لها من تاريخ امتناعها... والله سبحانه وتعالى أعلم".
ولفتت
دار الإفتاء إلى أنه لا يجوز للزوجة الذهاب إلى المسجد للصلاة دون إذن زوجها، بل إن
صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "خَيْرُ
مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ".
ونوهت إلى أنه إذا كان ذَهابُها لتعلُّم العلم الواجب
-هو فرض العين فهو واجبٌ لا يحتاج لإذنه، إلا إذا وفَّرَ لها وسائل تعلُّم هذا العلم
في بيتها، ولا يجوز لها أيضًا زيارة أقاربها أو صديقاتها إلا بإذنه.