زوجة تطلب الطلاق: تزوج 3 غيري وأجهضني كثيرًا.. وهذا رأي القانون
الأربعاء 21/سبتمبر/2022 - 12:09 ص
محمد علي
كانت تنظر بحسرة إلى كل الرجال المحيطين بها، ترى فيهم صورة زوجها الذي عاشت معه أيام صعبة ومأساوية، وفور دخولها إلى مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بمدينة نصر، روت مأساتها مع زوجها.
قالت الزوجة: "تعرضت للإجهاض مرات عديدة بسبب عنف زوجي، حيث كان يسبني ويضربني ويعتاد خيانتي، ليتزوج 3 زيجات ويجبرني على قبول العيش برفقته بسبب خوفي من تهدايدته، حيث كان يقول لي إنه سوف يحرمني من أولادي ولا يجعلني أم، بعد أن أصبح لديه 9 أولاد من زوجاته الأخريات ما اضطرني إلى التقدم لمحكمة الأسرة بدعوى الطلاق ضد زوجي"، مضيفة أنها أقامت الدعوى لتثبت تعرضها للضرر بسبب عنف زوجها وتعدد زيجاته.
مسلسل زيجات
وبحزن وألم أضافت الزوجة قائلة: "أسرتي وافقت على زواجي منه رغم أنه يكبرني بـ 21 سنة، وتقدم لى وأقمنا فرحا محدودا بأمر منه، حيث تحجج بالحزن على وفاة زوجته التي أنجب منها ثلاثة أطفال، وبعد عدة أشهر تزوج بأخرى وبدأ مسلسل زيجاته وطلاقه، لأترك منزله وهو يجمع بيني و3 زوجات أخريات ولديه 9 أطفال”.
وعن رأي قانون الأحوال الشخصية، أوضح خبير قانوني، أن المادة 11 مكرر المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول، منوها بأن القانون يعاقب الزوج حال زواجه بدون علم الزوجة الأولى، وتصل عقوبة عدم إعلان الزوجة الأولى إلى الحبس 6 أشهر، ويحق للزوجة طلب التطليق لزواج الزوج عليها، بدون إعلانها أما في حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فيمكنها أن تطلب الطلاق.
رأي القانون
وأوضح الخبير القانوني، يجوز للزوجة الرجوع ضد الزوج بجنحة مباشرة إذا قام بالإدلاء ببيان غير صحيح بوثيقة زواجه فيما يخص حالته الاجتماعية كاسم الزوجة أو عنوانها أو عدم ذكر أنه متزوج من الأساس، منوها، بأنه يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهم، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى.
وفي النهاية قال، وعلى الموثق أن يخطر الزوجة أو الزوجات بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول بالزواج الجديد، ويعاقب الموثق بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيه إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز أيضا الحكم بعزله أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة.
اقرأ أيضًا..