الإفتاء: حرمان المرأة من ميراثها «أكل أموال الناس بالباطل»
قد يتوهم البعض ممن يحرمون المرأة من ميراثها، أن هذا أمر عادل، فمن وجهة نظرهم أن المرأة لا ترث في تركة أبيها أو أخيها، وقد يصل الحد ببعض الناس، إلى حرمان الزوجة من ميراث زوجها.
وهذا الفعل الشنيع ليس إلا من فعل الجاهلية التي كانت تمنع النساء من حقهن الشرعي في الميراث، كما أنه يعد في نظر المشرع هو من قبيل أكل أموال الناس بالباطل.
وذلك ما أكدته دار الإفتاء، في ردها على سؤال حول حكم حرمان المرأة من ميراثها؟
الجواب
أجابت دار الإفتاء، بفتواها قائلة: "حرمانُ الإناث من الميراث بغير رضًا منهن، مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية، بل هو من مواريث الجاهلية التي جاء الإسلام فأنهى عليها".
وبينت دار الإفتاء، بأن هذا الحرمان يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التي تَوَعَّد عليها الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب؛ وذلك في قولُه: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾.
واستشهدت الدار بحديث النبي: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، مبينة أن أحكام القضاء المصري نصت صراحة على بطلان أيِّ تصرف يكون من شأنه التحايل على أحكام الإرث المقررة شرعًا، أو حرمان وارث من إرثه، أو اعتبار غير الوارث وارثًا.
اقرأ أيضًا..