"وقفوا يصوروا القاتل والقتيل".. حُكم الدين في تصوير الجريمة بدلًا من منعها
الأربعاء 10/أغسطس/2022 - 02:02 م
حسن الخطيب
هل سمعتم يومًا عن جريمة "القتل بالامتناع"؟ نعم هي جريمة تستوجب عقوبة قانونية، فالامتناع عن إنقاذ روح من القتل هو قتل بالامتناع.
فعلى سبيل المثال من يشاهد جرائم القتل التي تجري ويمتنع عن إنقاذ القتيل يُعد مرتكبا جريمة بامتناعه عن الدفاع عنها وإنقاذها. ويطلق على هذه الجريمة مصطلح "القتل السلبي" أو "القتل بالامتناع"، وللأسف الشديد فإن هذا النوع من القتل هو أحد نتاجات تطور مجتمعنا المعاصر وتأثير الوسائط الالكترونية على حياتنا.
جريمة الامتناع
ويعتبر القتل أو الإيذاء بالامتناع من قبيل المشاركة في الجريمة، وبهذا يرى علماء الدين، فعلى سبيل المثال، لو رأيت أمًا تقتل رضيعها خنقًا، وباستطاعتك إنقاذ الطفل ولم تحرك ساكنا أو تنقذ الطفل، فهذه مشاركة في الجريمة.
يبين الدكتور عبد الغني الغريب، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، أن من يترك مجرما يقتل ضحية ويقف متفرجا مكتوف الأيدي، او يقوم بتصوير الجريمة بالهاتف دون تدخل لإنقاذه، فهو بمثابة المشارك في الجريمة.
وأشار إلى أنه ليس من المروءة أن ترى جريمة قتل تحدث أمامك ولا تتدخل لإنقاذ الضحية، لأن هذا ما نهانا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام؛ حيث قال في الحديث الشريف: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
اقرأ
أيضًا..
المشاركة في الجريمة
فيما تبين دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي في القتل بالمشاركة، موضحة بأن القتل عمدًا بغير حقٍّ حرامٌ شرعًا، بل كبيرةٌ من الكبائر؛ لقول الله تعالى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عظيما).
وأوضحت الدار أن الإعانة على الحرام والحثَّ عليه حرامٌ شرعًا؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ، لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ».
ولفتت الدار إلى أن المحرِّض على القتل المُعينُ عليه غير المباشر له يُعزَّر في الشريعة الإسلامية؛ لأن درء المفسدين مستحبٌّ في العقول، فيجب درء الفساد بردع المفسدين ومن يعينهم على ذلك بتعزيرهم بما يتناسب مع تلك الإعانة المحرمة، ولكن يُرجع في تقدير هذا التعزير إلى القانون المنظم لهذا الأمر.