ماذا قالت «المالكية» في العفو عن القاتل في جرائم العمد؟
الأربعاء 10/أغسطس/2022 - 08:04 م
حسن الخطيب
تكررت جرائم القتل في المجتمع المصري بشكل مخيف، فبعد حادث قتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، تكرر السيناريو مرة أخرى في الزقازيق حيث قتل طالب زميلته لرفضها الزواج منه.
ومع مطالبات العفو التي تتصدر عقب كل حادثة، توجهنا لعلماء الفقه والشريعة لنتعرف منهم على حكم العفو عن القاتل في جرائم القتل العمد، وماذا قال مذهب المالكية في هذه المسألة؟..
رفض العفو
يقول الدكتور محمد الجبالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن القتل العمد نوعان، قتل جناية وقتل غيلة، وللقتل الجناية أحكام وضوابط، فيجوز لأولياء الدم الحق في الدية أو القصاص.
وأما القتل الغيلة فإنه من المعلوم أن مذهب المالكية يقولون إن قتل الغيلة لا عفو فيه، وقد قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة مع شرحها: "وقتل الغيلة لا عفو فيه : يعني لا للمقتول ولا للأولياء ولا للإمام لأن الحق فيه لله تعالى.
وهو ما درج عليه ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية حيث قال: "لا يجوز العفو عن القاتل غيلة وهي القتل على وجه المخادعة والحيلة، فإن عفا أولياء المقتول فإن الإمام يقتل القاتل".
قبول الدية
ومن جانبها، أكدت دار الإفتاء فيما يخص حق العفو وقبول الدية في القتل العمد، أنه من المقرر شرعًا أن المقتول إذا كان له أولياء دمٍ وكان بعضهم كبيرًا وبعضهم صغيرًا فإن عَفْوَ الكبير عن القِصاص يُسقِط القِصاص عن القاتل، إلا أنه لا يسقط حَقُّ الصغير في قبض نصيبه مِن الدِّيَة بدلًا عن القصاص.
وبينت الدار أنه من المقرر شرعًا أيضا أن الولي على الصغير يجب عليه أن يتصرف في ماله بما فيه المصلحة؛ وقد بَنَى الفقهاء على ذلك أن الولي ليس له أن يعفو عن الجاني على الصغير مَجَّانًا، بل يكون بالمُقابِل العدل.
أما عن المقدار الواجب دفعُه: فإنه مبنيٌّ على مقدار الدية المعمول به في الدولة الموجود بها المقتول، فإن قدر الدية لم يُعيَّن في الكتاب الكريم، وجاء تعيينها في السنة حسب أصنافها من الذهب والفضة والبقر والإبل والشاء، وكانت قيمتُها على اختلاف هذه الأصناف متساويةً على عهد النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، ثم بدأ الاختلال القيميُّ فيها على زمن سيدنا عمر بن الخطاب.
اقرأ أيضًا..