تعرفي على حكم الدين في إضافة لقب عائلة الزوج لـ اسم الزوجة
السبت 06/أغسطس/2022 - 12:58 م
حسن الخطيب
تحصل الزوجة في بعض البلدان على اسم عائلة الزوج، فبدلًا من مناداتها باسم أبيها، تحمل اسم عائلة زوجها، فماذا يقول الدين في هذه المسألة؟.
كانت هذه صيغة سؤال وردت إلى دار الإفتاء تسأل عن حكم إلحاق لقب عائلة الزوج باسم زوجته، على اعتبار أن الزوجة لها أبيها وعائلتها ولكن من ينادونها يلصقون باسمها لقب عائلة الزوج.
أوضح دار الإفتاء في فتوى صريحة ردًا على هذا السؤال، بأن لدى بعض الدول عرف سائد خاصة البلاد الغربية، وقد جرى العرف فيها أن البنت إذا لم تكن متزوجةً فإنها تُذكَر باسم أبيها وعائلتها، أما إذا كانت متزوجة فإنه يُضاف إلى اسمها لقب عائلة زوجها، وذلك بعد وصفها بكونها متزوجة بألقاب معروفة عندهم.
في مثل هذا العرف قائمةً مقام قولنا: "فلانة متزوجة من عائلة فلان"، وهو نوع من التعريف الذي لا يوهم النسبة عندهم بحال.
وبيّن الدار أن باب التعريف واسع؛ فقد يكون بالولاء كما في: "عكرمة مولى ابن عباس"، وقد يكون بالحِرْفة كما في: "الغزَّالي"، وقد يكون باللقب أو الكنية كالأعرج والجاحظ وأبي محمد الأعمش.
وقد يُنسَب إلى أمه مع معرفة أبيه كما في: إسماعيل ابن عُلَيَّة، وقد يكون بالزوجية كما ورد في القرآن من تعريف المرأة بإضافتها إلى زوجها في مثل قوله تعالى: ﴿امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ﴾.
وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه "أن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما جاءت تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل: "يا رسول الله هذه زينب تستأذن عليك"، فقال: «أَيُّ الزَّيَانِب؟» فقيل: "امرأة ابن مسعود"، قال: «نَعَم؛ ائْذَنُوا لَهَا»، فأُذِن لها.
وقال دار الإفتاء إن المحظور في الشرع هو انتساب الإنسان إلى غير أبيه بلفظ البنوَّة أو ما يدل عليها، لا مطلق النِّسبة والتعريف، وقد يشيع بعض هذه الأشكال من التعريف في بعض الأماكن أو في بعض الأحوال ويغلب في الإطلاق حتى يصير عُرفًا، ولا حَرج في ذلك ما دام لا يُوهم الانتساب الذي يأباه الشرع.
وشدد الإفتاء على أنه ليس في إضافة لقب عائلة الزوج إلى اسم زوجته ما ينفي نسبَها إلى أبيها، بل هو من باب التعريف.