هل يجوز لك الزواج من بنت عمة زوجتك؟.. «الإفتاء» ترد
الأربعاء 03/أغسطس/2022 - 10:10 م
إذا كنت ميسور الحال وتريد الزواج بزوجة ثانية، ووقع اختيارك على ابنة عمة زوجتك لتكون زوجة ثانية، فما الحكم الشرعي في هذا؟.
قد يتصادف هذا الأمر مع أحد الأشخاص، خاصة إذا كانت العائلتان قريبين من بعضهما، وقد ورد تساؤل لدار الإفتاء المصرية حول هذه المسألة وحكم الزواج من بنت عمة الزوجة.
سأل شخص بأن رجل متزوج من ابنة خاله، ويرغب في الزواج بابنة خالته، ويسأل عن حكم الجمع بين المرأة وبين ابنة عمتها؟.
وأجابت دار الإفتاء المصرية بقولها: "يجوز شرعًا الجمع بين المرأة وابنة عمتها، وبين المرأة وابنة خالها؛ لعدم وجود سبب من أسباب التحريم للجمع بين امرأتين في عصمة رجل".
وعللت الدار السبب في ذلك لأنَّ الجمع الذي لا يحلّ هو الجمع بين امرأتين كلتيهما مَحْرَم للأخرى؛ بحيث لو فرضت أي واحدة منهما رجلًا لم يحلّ له الزواج بتلك المَحْرَم.
وبينت الإفتاء بأنه بناء على ذلك يحلُّ للسَّائل أن يتزوجَ ببنت خالته على بنت خاله ويجمع بينهما؛ لأنَّ واحدة منهما ليست بمَحْرَمٍ للأخرى، ولو فُرِضت إحداهما رجلًا حلَّ له التزوج بالأخرى، وهذا إذا لم يكن هناك مانع آخر يمنع زواج السائل ببنت خالته.
اقرأ أيضًا..