ما حكم الاشتراك في الجمعيات وإنفاق الزوجة من مالها دون علم زوجها؟ «الإفتاء» تجيب
الإثنين 01/أغسطس/2022 - 04:19 م
ورد سؤال لدار الإفتاء حول حكم دخول الزوجة في جمعيات مالية من مالها الخاص، وحكم تصرف الزوجة في مالها دون علم زوجها، خاصة إذا كان على الزوج دين؟
حيث تقول السائلة هل يجوز لي أن أحج من مالي الخاص مع وجود دَين على زوجي؟وهل يجوز أن أشترك في جمعية من هذا المال دون علمه؟
وقد أجابت دار الإفتاء المصرية، بقولها: إنه من المقرَّر شرعًا أنَّ لكلّ واحد من الزوجين ذمته المالية مستقلة عن صاحبه، والزوج مُكَلّف بالإنفاق على زوجته وإن كانت غنيّة.
وتابعت دار الإفتاء فتواها، بقولها: إنه يجوز للزوجة أن تبرم ما تشاء من تصرفات من مالها الخاص ما لم يترتب على ذلك مساس بحقوق زوجها وقوامته عليها وعلى البيت، ولا يجب على الزوجة إطلاع زوجها على مدخولاتها ومخرجاتها المالية، ولا تفاصيل تعاملاتها المالية، وليس أحد من الزوجين مكلفًا بِدَين الآخر.
وبينت "الإفتاء"، بأنه يجب على المرأة أن تحجّ إذا كانت قادرة حتى ولو كان زوجها مدينًا؛ لأنَّ الحج فرض يثبت بالاستطاعة، وقضاء دَين الغير تبرّع، والتبرّع نفل، والفرض مُقَدَّم على النفل.
وحول حكم الدخول في جمعيات مالية، بينت الإفتاء بأنها حلال وليس بها إشكال، فهى عبارة عن شىء توافق عليه الناس ومحقق لمصالحهم، فما يدفعه الشخص يحصل عليه فى دوره الشهرى، وهذه الجمعيات قائمة على فكرة التكافل والتعاون ومساعدة الجميع ولا يرفضه الشرع.
وبينت الدار، أن عليه وفي واقعة السؤال، لا مانع من حجّكِ مع وجود دَينه، ولا مانع من اشتراككِ في الجمعية دون علمه.
اقرأ أيضًا..