الجمعة 03 مايو 2024 الموافق 24 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

هل يمكن قبول ديّة نيرة أشرف؟ ومتى يحصل المتهم على البراءة؟.. اللواء رأفت الشرقاوي يجيب

الثلاثاء 02/أغسطس/2022 - 01:35 ص
هير نيوز

عقب صدور حكم محكمة جنايات المنصورة في قضية فتاة جامعة المنصورة، نيرة أشرف التي نحرها زميلها، محمد عادل أمام بوابة الجامعة، والذي أثلج صدور المصريين بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة 6 يوليو الماضي للنطق بالحكم، أصبح هناك جدل قانوني بشأن تلك القضية. 




قال الخبير الأمني، اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية السابق لـ«هير نيوز» بشأن تلك القضية إن نقض الحكم فى الجنايات ضرورة لا رجعة فيها طبقا لقانون الإجراءات الجنائية وهنا تتصدى النيابة العامة ممثلة المجتمع طبقا لنص المادة 46 من قانون الإجراءات وعليها أن تعرض القضية مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم خلال 60 يوما من صدور الحكم باعتبار أن حكم الإعدام إذا نفذ فلا رجعة فيه وهذا لا يمنع أيضا محامى المتهم، محمد عادل من تقديم مذكرة أخرى بنقض الحكم بعد تسليم المحكمة حيثيات الحكم للنظر فى الثغرات القانونية التي قد شابت الحكم ولا يعد ذلك عدوانا أو تعد على الطرف الثاني، فمن حق المحكوم عليه أن نوفر له كل الضمانات قبل تنفيذ حكم الإعدام.


وأضاف "الشرقاوي" أن النقض ليس به مواجهات بين محامي المتهم ومحامي المجني عليها، لأنه لا يجوز للأخير الحضور وإنما محامي المتهم سيستند إلى وجود عوار في شكل المحاكمة وأخطاء وقع فيها القاضي أثناء نطقه للإحالة للمفتي، وبالتالي هي معركة قانونية بحتة تتعلق بقانونية المحاكمة ومن الممكن أن ينجح فى ذلك وتعاد المحاكمة أمام محكمة النقض للنظر في الموضوع لا تحيله إلى دائرة جنايات أخرى.


وتابع: "نعتقد أن مذكرة النقض التي ستقدم من محامي المتهم ستتضمن بعض الأسباب المنتجة مثل (الإخلال بحق الدفاع - الفساد في الاستدلال -  القصور فى التسبيب -  الخطأ فى تطبيق القانون- تكوين عقيدة لدى محكمة جنايات المنصورة بالاتجاه الى إعدام المتهم، عندما قامت بالإفصاح عن ذلك اثناء إحالة أوراق المتهم للمفتى لأخذ الرأي الشرعي نحو إعدامه  - عدم تلبية طلب دفاع المتهم بتحويله الى مستشفى الامراض العقلية للوقوف على مدى سلامة قواه - عدم تلبية طلب دفاع المتهم بالاطلاع على مقاطع هامة في القضية على تليفون المتهم) وهنا سيصدر الحكم، ولكن ستكون المحاكمة بلا عوار، ولا يتبقى بعد رفض الطعن إلا طريقين الأول وهو التماس إعادة النظر في حالة ظهور دليل جديد يبرئ المتهم أو العفو الرئاسى، وهذا أمر صعب حدوثه".



 

ونوه اللواء رأفت، بأن نقض الحكم واجب على النيابة العامة حتى فى حالة عدم وجود محامي عن المتهم فى أحكام الإعدام.


وبشأن ما أثير حول مسألة الدية، أوضح اللواء رأفت الشرقاوي، أن دار الإفتاء كشفت عن أن دية القتل العمد تكون حال تنازل أولياء الدم جميعهم أو بعضهم عن القصاص، ويمكن لأولياء الدم العفو عن القصاص إلى الدية أو أكثر منها أو أقل منها أو مجانا، ولا توجد نصوص بقانون العقوبات المصري رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ تتضمن الدية وإن كانت المادة رقم ١٧ من ذات القانون منحت القاضي سلطة النزول بالعقوبة درجة او درجتين نظرا للظروف التي كان يمر بها المتهم وقت ارتكاب الجريمة أو لظروفه الصحية أو لحداثة سنه وهذا يرجع الى تقدير القاضي.


اقرأ أيضًا..

من ضمنهن فتاة اغتصبها 10 رجال.. قصص هتك عرض 8 فتيات في موقع تصوير



وأشار إلي أن القتل فى القانون ثلاثة أنواع (القتل الخطأ - القتل شبه العمد - القتل العمدي) وقضايا القتل العمدى مع سبق الإصرار مثل حالة فتاة جامعة المنصورة، لا يجوز فيها التنازل، فهناك حق للمجتمع دنسه القاتل بهذا الفعل الشنيع حتى لو تنازل أهلية المجني عليها، فجريمة فتاة جامعة المنصورة هزت وجدان الشارع المصري والرأي العام العربي بعد اقتراف طالب أردني لنفس الواقعة فى الأردن مع زميلته في اليوم التالي لواقعة فتاة جامعة المنصورة.

ads