حكم استخدام الليزر في الجراحة ومدى اعتباره من الكيّ المنهي عنه.. الإفتاء تُجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول السائل: هل استخدام
الليزر في الجراحة يدخل تحت الكيِّ المنهي عنه في السنة؟ مع بيان الفرق بين الكي
الجائز والمنهي عنه.
الجواب:
أكدت دار الإفتاء المصرية أن استخدام الليزر في الجراحة
جائز شرعًا؛ فهناك فارق كبير بين الليزر وبين الكي في حقيقتيهما، ولا يدخل الليزر
تحت الكيِّ المنهي عنه في السنة ولا يلحق به؛ فالليزر: شعاع ضوئي لطيف مركز
يَسْهُل التحكم فيه، بينما الكيّ: إحراق بآلة معدنية انفعلت بالنار؛ حتى صار لها
ما للنار من خواص ظاهرة، ومنها: الإحراق.
اقرأ
أيضًا..
هل تجوز الصلاة على روح الميت؟.. الإفتاء تُجيب
الكي المنهي عنه:
أضافت أن الكي المنهي عنه في السنة هو: الذي يُبادر إليه
الصحيح رغبةً في التَّحَصُّن من المرض أو الذي يرتكبه المريض مع وجود غيره مما لا
ألم معه من الأدوية، أو مع اعتقاد التأثير الذاتي للكي، وليس الله جل جلاله المؤثر
الحقيقي، أما المريض الذي غلب على الظن أن الكيّ هو الدواء المناسب له؛ لعدم جدوى
غيره من أسباب التداوي فهو: مشروع في حقه؛ للحاجة، ولما فيه من التداوي وإزالة
الضرر.
أكدت دار الإفتاء أنه قد تضافرت النصوص الشرعية في الحثّ
على التداوي والأخذ بأسباب العافية؛ فروى البخاري في "صحيحه" عن أبي
هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا أَنْزَلَ اللهُ
دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً»، وروى مسلم في "صحيحه" عن جابر رضي
الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ؛
فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ»، وروى أبو
داود في "سننه" عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ
صلى الله عليه وآله وسلم وَأَصْحَابُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ
فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ، فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَتَدَاوَى؟ فَقَالَ: «تَدَاوَوْا؛ فَإِنَّ اللهَ
عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ
وَاحِدٍ: الْهَرَمُ».