عامر: مشاركة المرأة في مجالس إدارات الغرف الصناعية محدود والتعيين هو الحل
أكد الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية، أن واقع مشاركة المرأة اقتصاديًا ومساهمتها في سوق العمل ما زال محدودا على الرغم من الخطط الاستراتيجية والسياسات، التي تم تصميمها وتطبيقها خلال العقود الماضية، والتي كانت تستهدف تطوير دور المرأة اقتصاديا واجتماعيا، وأصبح الحل فى إشراكها بمجالس إدارة اتحاد الصناعات والغرف التجارية هو التعيين وليس الانتخاب.
وأضاف الدكتور عادل عامر في تصريحات لـ «هير نيوز» أن التطور والبناء الحضاري لأي مجتمع مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتطور ثقافة ووعي المرأة ومساهمتها الفعالة بهذا البناء، ليكون مجتمعًا مدنيًا وقائمًا على المواطنة وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية، والمبادئ الانسانية ولا يمكن لأي مجتمع ان يبني حضارة دون ان تساهم فيه المرأة مساهمة فعالة.
وأوضح الدكتور عادل عامر، أن بالنسبة لاتحاد الصناعات وفقًا للمادة 43 من مشروع القانون، يتكون مجلس إدارة يتكون من ممثلي الغرف الصناعية المنتخبين من قبل مجالس إداراتهم، على أن يتولى الوزير تعيين 7 أعضاء آخرين ينضمون لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، وتكون مدة مجلس إدارة الاتحاد 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين للأعضاء المعينين، ولا يجوز أن تزيد مدة العضوية لعضو مجلس الإدارة على دورتين متتاليتين.
وتابع: ألزم مشروع القانون الغرف بإنشاء 3 جداول فرعية تخصص لقيد المنشآت حسب تصنيفها إلى منشآت صناعية كبيرة ومتوسطة وصغيرة أو متناهية الصغر، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون رسوم قيد العضوية بالجدول العام لكل غرفة بالنسبة للمنشآت الصناعية التي تقيد لأول مرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على ألا تزيد على واحد من الألف من رأسمال المنشأة المبين بعقد إنشائها.
واستطرد قائلًا « حدّدت المادة 28 الحد الأدنى لاشتراك المنشآت الصناعية متناهية الصغر والصغيرة المنضمة حاليًا، بين 500 و3 آلاف جنيه، بينما تم تحديد الحد الأدنى للمنشآت المتوسطة بين 3 آلاف جنيه و15 ألف جنيه، والمنشآت الكبيرة بين 15 و30 ألف جنيه، وتضمنت المادة 18 أن يكون لكل غرفة صناعية مجلس إدارة يشكل من 15 عضوًا، تنتخب الجمعية العمومية العادية 12 منهم عن طريق الاقتراع السرى، بواقع 4 مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والصناعات المتوسطة والصناعات الكبيرة، على أن يقوم وزير التجارة والصناعة بتعيين 3 أعضاء بعد أخذ رأى رئيس الاتحاد».
وأشار إلى أن مدة مجلس إدارة الغرفة محددة بـ 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين لأعضاء المجلس المعينين، ولا يجوز أن تزيد مدة العضوية لعضو مجلس الإدارة على دورتين متتاليتين.