الأحد 19 مايو 2024 الموافق 11 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

فتاوى رمضان| حكم خروج المرأة إلى المسجد متعطرة.. «الإفتاء» تُجيب

الأحد 17/أبريل/2022 - 04:00 م
هير نيوز

أرسلت سيدة إلى دار الإفتاء المصرية، تستفتيها عن حكم خروج المرأة إلى المسجد مُتَعَطِّرة؟ حيث جاء في بعض الأحاديث أن المرأة إذا خرجت للمسجد متعطرة فإن الله لا يقبل منها الصلاة حتى تغتسل، فما معنى ذلك؟ وهل يجب عليها الغسل؟ وهل يقتضي ذلك بطلان صلاتها ووجوب الإعادة عليها؟ 




 

 


حكم خروج المرأة إلى المسجد متعطرة 



ويجيب عن ذلك السؤال، فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، والذي قال إنه يجوز للمرأة وضع العطر عند ذهابها للمسجد بشرط أمن الفتنة؛ حيث جاء القرآن الكريم بأخذ الزينة عند كل مسجد سواء للرجال أو النساء، وجاءت السنة النبوية التقريرية بخروج النساء إلى الصلاة بقلائد عطرهن. 

 

وأما أحاديثُ النهي عن خروج المرأة إلى المسجد متعطرة فالمراد بها: النهيُ عن تعطرها بالعطر النفّاذ الزائد عن الحد الذي تقصد به الشهرة، أو لفت النظر إليها؛ فإن ذلك حرام، سواء فعلت ذلك بالعطر أو بغيره من وسائل الزينة التي تلفت الأنظار، والاختلاف بين الفقهاء بين التحريم والكراهة والإباحة ليس حقيقيًّا؛ فالتحريمُ عند قصد الإغواء مع تحقق الفتنة أو ظنها، والكراهة عند خشيتها، والإباحة عند أمنها، والاستحباب عند الحاجة إلى الطيب لقطع الرائحة الكريهة ونحو ذلك. 




اقرأ أيضًا..

مصطفى حسني يتحدث عن صفات الشخص المسجون في ماضيه خلال الحلقة الـ14 من "القناع".. فيديو




 


وأما الأحاديث الواردة في عدم قبول صلاتها فإنما هي في حالة التحريم، وهي محمولةٌ على نفي الكمال لا على نفي الصحة؛ أي: أنَّ صلاتها صحيحة، لكنها غير كاملة الأجر، وكذلك الحال في أمرها بالاغتسال: إنما هو لإزالة أثر العطر النَّفَّاذ، وليس المقصودُ بذلك الجنابة الحقيقية أو رفع الحدث عن المرأة. 

جاء الأمر الإلهي بأخذ الزينة عند الصلاة في المسجد؛ قال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31]، وهو أمْرٌ عامٌّ لكل البشر يشمل الرجال والنساء. 

ومن ذلك: التطيّبُ؛ فقد أكدت الشريعة على استحبابه في العبادات الجماعية، ومواطن الزحام وتجمع الناس؛ حتى لا يجدوا من بعضهم إلا الرائحة الطيبة؛ رجالًا كانوا أو نساءً، فإذا قصدوا مع ذلك امتثال الهدي النبوي قولًا وفعلًا فقد جمعوا بين محاسن الطِّبَاع وحسنات الاتباع. 




 

إباحة خروج النساء للشعائر والعبادات وهن متطيبات 



فقد جاءت السنة التقريرية بأصل إباحة خروج النساء للشعائر والعبادات وهن متطيبات، حتى نص بعض الفقهاء على مشروعية تطيب المرأة في اعتكافها بالمسجد، إلا أنَّ الشرع إنما استثنى من خروج المرأة للمسجد متعطرة ما تحصل به المفسدة؛ كأن يغلب على الظن به حصولُ الفتنة منها أو الخوف عليها؛ كمزاحمتها الرجال، أو وضعها الطيبَ بقصد فتنة الرجال، أو يكون في الموضع فُسّاقٌ يخشَى عليها من أذاهم، ونحو ذلك. 

ومن خلال ذلك تُفهَم أحاديثُ النهي عن خروج المرأة إلى المسجد متعطرة؛ فإن المراد به: العطر النفّاذ الزائد عن الحد الذي تقصد به الشهرة أو إثارة الشهوة أو لفت النظر إليها؛ كما جاء في تبويب الإمام ابن خزيمة على حديث المرأة من بني إسرائيل التي كانت تضعُ العطر لتُعرَف به فيسأل عنها الناس إذا وجدوا ريحها؛ حيث بوَّب عليه بقوله: "ذكر بعض إحداث نساء بني إسرائيل الذي من أجله مُنِعْنَ المساجدَ" أو كان عطرها من المبالغة والنفاذ بحيث يشوش على المصلين خشوعهم. 





اقرأ أيضًا..

فتاوى رمضان| كم نقرأ من القرآن في كل ركعة تراويح؟ «الإفتاء» تُجيب





ثم إنه ليس المقصودُ أيضًا خصوصَ العطر، بل هي منهية عن التزين بكل ما يشهرها ويجذب الأنظار إليها، وبذلك بوب الحافظ أبو بكر البيهقي على هذا الحديث وغيره من أحاديث تعطر المرأة عند الخروج من بيتها؛ فقال: (باب ما يكره للنساء من الطيب عند الخروج وما يشتهرن به). 


وقال إمام الحرمين الجويني في "نهاية المطلب" (2/ 566-567، ط. دار المنهاج): [والعُجُزُ إن حَضَرْن فلا ينبغي أن يلبسن شهرةً من الثياب، ولا ينبغي أن يَمْسَسْنَ طيبًا يشهرهنَّ] اهـ. 

ومفهومه: جواز مسّ الطيب لهن إذا كُنَّ لا يتميزن به ولا يُشْهِرُهُنَّ. 



فمن هذه الأحاديث: 


1- ما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" من حديث زينب الثقفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا». 

وهو عند النسائي في "المجتبى" بلفظ: «أَيَّتُكُنَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تَقْرَبَنَّ طِيبًا». 

قال القاضي عياض في "إكمال المعلم" (2/ 355): [ونهيُ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم للنساء عن الخروج إلى المساجد، إذا تَطيَّبن أو تَبَخَّرْنَ لأجل فتنة الرجال بطيب ريحهن وتحريك قلوبهم وشهواتهم بذلك] اهـ. 

والتعليل في قول القاضي: "لأجل فتنة الرجال.. وتحريك قلوبهم" راجع إلى قوله: "تطيبن أو تبخرن"؛ أي: أن النهي منصبٌّ على تطيبهن وتبخرهنَّ بقصد فتنة الرجال وإغوائهم، فالعلة في قصدهن للفتنة أو في فعلهن من ذلك ما يُعلَم عرفًا أنه دعوة للفتنة، وليس مراده: أنَّ مجرد خروجهن متطيبات هو الفتنة؛ وإلا لقال: "لأجل افتتان الرجال.. وتحرُّك قلوبهم".. إلخ، فالفتنة: قصدهن من فعلهن، بخلاف الافتتان؛ فقد يحصل من غير قصدٍ منهن. 

ويشهد لذلك: أن الشريعة جاءت بالفرق بين القصدين في وضع الطيب؛ ففرقت بين من وضعه لله: فله الأجر، ومن وضعه لغير الله: فعليه الوزر، وذلك فيما رواه عبد الرزاق في "المصنف" عن إسحاق بن أبي طلحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ تَطَيَّبَ للهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَمَنْ تَطَيَّبَ لِغَيْرِ اللهْ جَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرِيحُهُ أَنْتَنُ مِنَ الْجِيفَةِ». 




اقرأ أيضًا..

فتاوى رمضان| رد حاسم من «الإفتاء» على التشكيك في وقت إفطار الصائمين




قال الإمام الفخر الرازي في تفسيره "مفاتيح الغيب" (4/ 8، ط. دار إحياء التراث العربي): [اعلم أن القصد من التطيب؛ إن كان هو التنعم بلذات الدنيا أو إظهار التفاخر بكثرة المال أو رياء الخلق أو ليتودَّد به إلى قلوب النساء: فكل ذلك يجعل التطيُّب معصية، وإن كان القصد إقامة السنة ودفع الروائح المؤذية عن عباد الله وتعظيم المسجد: فهو عين الطاعة] اهـ. 


2- وأخرج الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود والنسائي في "السنن" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنه لقِيَتْه امرأةٌ وجد منها ريح الطيب ينفحُ ولذيلها إعصار، فقال: "يا أمة الجبار جئت من المسجد؟" قالت: نعم، قال: "وله تطيبتِ؟" قالت: نعم، قال: إني سمعت حِبِّي أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِلْمَسْجِدِ حَتَّى تَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ». 

وجاء ذلك مفسَّرًا بمن كانت ريحُها تعصف؛ وذلك فيما أخرجه أبو يعلى في "مسنده"، ولفظه: «مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ تَعْصِفُ رِيحُهَا فَيَقْبَلُ اللهُ مِنْهَا صَلَاةً حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ»، وبنحو لفظه أخرجه الإمام أبو بكر بن خزيمة في "صحيحه"، وأبو العباس السراج في "مسنده"، وأبو بكر البيهقي في "السنن الكبرى". قال الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب": "إسناده متصل ورواته ثقات". 

وقال الحافظ الذهبي في "المهذَّب في اختصار السنن الكبير للبيهقي": "إسناده صالح". 






فلفظ «تَعْصِفُ رِيحُهَا»: يدلُّ على نفاذ عطرها، وشدة انتشاره، ومبالغتها فيه، مع ما في ذلك من الشهرة، ولفت النظر إليها، والتشويش عليهم في خشوعهم وصلاتهم. 

قال الإمام السندي [ت: 1138هـ] في "فتح الودود شرح سنن أبي داود" (4/ 167، ط. أضواء المنار): ["ولذيلها إعصار" بكسر الهمزة غبار ترفعه الريح، فيصعد إلى السماء مستطيلًا، شبَّه ما يثيره الذيل من فوح الطيب بما يثيره الريح من الغبار] اهـ. 


وقال العلامة الصنعاني في "التنوير" (2/ 32): [ويحتمل أنه خاص بالخروج إلى المسجد؛ لأنه محلُّ تطهير القلوب وبرائحة الطيب تفتن القلوب؛ ولأنها تستقر معهم في الصفوف، بخلاف مرورها في الطرقات] اهـ. 

وقال العلامة السهارنفوري [ت: 1346هـ] في "بذل المجهود" (12/ 204، ط. مركز الندوي): [«لِامْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ» أي: بطيب الرجال الذي تفوح رائحته] اهـ. 

ولفظ «تَطَيَّبَتْ لِلْمَسْجِدِ» يدل على أن مرادَها وقصدها أن يجد ريحَها المصلون، مع ما في ذلك من التشويش عليهم في خشوعهم وصلاتهم، ولذلك جاء في حقها هذا الوعيد. ومفهومه: أن ما كان من ذلك غير مثير للفتنة أو لافت للنظر فلا بأس به. 

ويشهد لذلك: ما رواه الإمام ابن 

خزيمة وعنه ابن حبان في "صحيحيهما" من حديث أبي سَعِيد الخدري رضي الله عنه، قال: "ذَكَرَ (يعني النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم) نِسْوَةً ثَلَاثَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، وَامْرَأَةً قَصِيرَةً لَا تُعْرَفُ، فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ، وَصَاغَتْ خَاتَمًا فَحَشَتْهُ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ، فَإِذَا مَرَّتْ بِالْمَسْجِدِ أَوْ بِالْمَلَأِ قَالَتْ بِهِ فَفَتَحَتْهُ، فَفَاحَ رِيحُهُ". 

وبنحو لفظه أخرجه الحافظ أبو عوانة الإسفراييني في "مستخرجه على صحيح مسلم". 







فإذا خرجت المرأة من بيتها متعطرة للمسجد أو لغيره، وكانت تقصد بعطرها أو زينتها فتنةَ الرجال أو لفتَ الأنظار إليها أو الشهرةَ بذلك: صار تعطرها وتزينها حرامًا؛ لأجل سوء القصد والرياء، والمباهاة والخيلاء، لا لخصوص العطر والزينة، فالتحريم هنا منوط بنيتها لا بزينتها، وبقصدها لا بطيبها، وقد يُستَدَلُّ على سوء القصد: بالمبالغة في البهرجة والزينة والعطر؛ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المرأة التي كان ينفح عطرها ولذيلها إعصار. 

فإذا سَلِمَ قصدُها، وانتفى خوفُ الأذى: فجمهور العلماء على أن خروجها للمسجد متعطرة ليس حرامًا، ثم منهم من رآه مكروهًا؛ سدًّا للذريعة، ومنهم من نص على الإباحة من غير كراهة. 




اقرأ أيضًا..

فتاوى رمضان| «الإفتاء» تكشف حكم الفدية لإفطار الحامل بسبب خوفها على الجنين



 

طبيعة العصر 



كما أنَّ المرأةَ لم تَعُد مقصورة على بيتها، بل فرضت عليها طبيعةُ العصر أن تشارك الرجال في الخروج للتعلم والتعليم والعمل وتقلد الوظائف وقضاء المصالح، وصارت موجودةً في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية، ولم يَعُدْ خروجها للمسجد بخصوصه مظنة فتنة بعد أن خرجت بالفعل لكل مناحي الحياة، وأصبحت طبيعة عملها في كثير من الأحيان تفرض عليها التعامل مع الأصناف المختلفة من البشر، بما يحوجها إلى استعمال الطيب الذي يلائم التعامل البشري ويطيب الأماكن ويزيل آثار الروائح الكريهة، فلم يَعُدْ مقبولًا أن تذهب بطيبها المعتدل إذا أرادت حيث شاءت، ثم تمنع منه عند دخولها للمسجد الذي جاء الأمر باتخاذ الزينة عنده، بل يقال: إنَّ ذهابها إلى المسجد مُتَطَيَّبةً من غير قصد فتنة، ولا مبالغة في نفاذ عطر، هو أمر مقبول مستساغ تطبق به أمر الله تعالى بأخذ الزينة عند كل مسجد، وتتأسى فيه بنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابيات رضي الله عنهن في الخروج إلى صلاة العيد بسخابهن وقلادات عطورهن. 


وقد اتَّسَعت المساجد في هذا العصر، واستقلَّت النساء بأماكنهن ومداخلهن المخصصة لهن فيها، وابتعدن فيها عن الرجال، وذلك يجعل أمرَ فتنة الرجال بهن في خصوص المساجد مستبعدًا. 

وأما عدم القبول في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِلْمَسْجِدِ حَتَّى تَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ» فهو محمولٌ على نفي الكمال لا على نفي الصحة، وذلك في حالة سوء قصدها، أو تحقق الفتنة أو غلبتها؛ أي: أن صلاتها صحيحة، لكنها ناقصة الأجر حينئذٍ، وكذلك أمرها بالاغتسال: إنما هو لإزالة أثر العطر النَّفَّاذ، وليس المقصود بذلك الجنابة الحقيقية أو رفع الحدث. 




 

الأمر الإلهي بأخذ الزينة عند كل مسجد 



وبناءً على ذلك: فقد جاء الأمر الإلهي بأخذ الزينة عند كل مسجد؛ بما يعمُّ الرجال والنساء، وجاءت السنة النبوية التقريرية بخروج النساء إلى الصلاة بقلائد عطرهن، فيجوز للمرأة وضع الطيب بشرط أمن الفتنة بها أو عليها. 


وأما أحاديثُ النهي عن خروج المرأة إلى المسجد متعطرة فالمراد بها: النهيُ عن تعطرها بالعطر النفّاذ الزائد عن الحد الذي تقصد به الشهرة، أو لفت النظر إليها؛ فإن ذلك حرام، سواء فعلت ذلك بالعطر أو بغيره من وسائل الزينة التي تلفت الأنظار، واختلاف الفقهاء بين التحريم والكراهة والإباحة أقرب إلى تحقيق المناط منه إلى الخلاف الحقيقي؛ فالتحريم عند قصد الإغواء مع تحقق الفتنة أو ظنّها، والكراهة عند خشيتها، والإباحة عند أمنها، والاستحباب عند الحاجة إلى الطيب لقطع الرائحة الكريهة ونحو ذلك. 


وأما الأحاديث الواردة في عدم قبول صلاتها فإنما هي في حالة التحريم؛ فهي محمولةٌ على نفي الكمال لا على نفي الصحة؛ أي: أنَّ صلاتها صحيحة، لكنها ناقصة الأجر، وكذلك الحال في أمرها بالاغتسال: إنما هو لإزالة أثر العطر النَّفَّاذ، وليس المقصود بذلك الجنابة الحقيقية أو رفع الحدث عن المرأة. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ads
ads