قانوني: فصل المدان في جريمة عنف ضد طالبة بجامعة المنيا
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:29 م
إيمان سليم
قال د. جمال عاطف، أستاذ القانون المدني ومنسق عام وحدة العنف ضد المرأة، إن الوحدة تعمل من خلال محورين الأول (الاستباقي) نمنع صدور أي شكل من أشكال العنف استباقًا نمنع الفكرة في ذهن الطالب أو حتى خلق البيئة التي تمثل العنف ضد المرأة والمحور الثاني (العقابي)، ويعتمد علي المعالجة للأشخاص الذين صدر منهم الفعل العنيف تجاه المرأة ونلجأ إليه عند عدم نجاح الاستباقي.
وأضاف منسق الوحدة، في تصريحات صحفية، أن المحور الاستباقي يعتمد علي تبصير المرأة أو الفتاة داخل الجامعة من خلال تبيان حقوقهم وكيفية المحافظة عليها وكيفية إتباع الدروب والمسالك القانونية وتبيين المحاذير والمخاطر التي قد يتعرض لها الرجل في حالة إنتساب العنف له داخل الجامعة سواء طالب أو عضو هيئة تدريس.
وأوضح، أنه يتم تجسيد بعض الأنشطة داخل الجامعة كعقد سلسلة ندوات حول مشكلة من المشكلات التي تعاني منها المرأة أو التي قد تكون أكثر شيوعا في المجتمع المحيط مثل (زواج القاصرات – الحرمان من الميراث – الطلاق بالإرادة المنفردة أو أفعال التربص والتنمر سواء كان من الأولاد أو الموظفين وغيرهم وكذلك محاربة بعض العادات السيئة مثل حرمان البنت من التعليم أو التمييز ضدها بسبب كونها أنثي وعدم تمكينها من تبؤ المناصب التي تليق بها.
وأشار أستاذ القانون المدني، إلى أنه يتم عقد العديد من المعسكرات والدورات التدريبية لإعانة الطالبات علي تعلم بعض الحرف التي تفيدهم في حياتهم مثل (لقمة عيشي من يدي والتعاون مع بعض الكليات ذات المهارة في ذات الفن)، كما تعمل الوحدة على عقد العديد من الدورات لتعليم البنات مهارات الدفاع عن النفس ضد أي اعتداء إلى جانب عقد العديد من المنتديات والملتقيات سواء داخل الجامعة أو خارجها ودعوة الجامعات الأخري للاستفادة.
كما تعمد الوحدة إلي نشر تلك الفاعليات خارج أسوار الجامعة من خلال الزيارات الميدانية لبعض المدارس التعليمية المحيطة وتنظيم قوافل توعوية وتثقيفية وقانونية وطبية بالتعاون مع طالبات كلية الطب صديقات الوحدة.
وتشارك الوحدة في الفاعليات التي تنظمها هيئات المجتمع المدني بالمجالس القومية المتخصصة سواء داخل المحافظة أو خارجها ذات الإهتمام المشترك بقضايا المرأة.
وأكد منسق الوحدة، أن القانون نص على "إن من ارتكب فعل من أفعال العنف ضد المرأة داخل الجامعة من خلال ما ينص عليه قانون الجامعات من العقوبات والجزائات المترتبة علي ذلك من خلال المادة 25،26 من اللائحة وكذلك اللائحة الخاصة بوحدة مناهضة العنف، والتي قد تصل إلي حد الفصل كعقوبة تأديبية لكل من يرتكب فعل من أفعال العنف والتمييز ضد المرأة داخل الجامعة".
وقال منسق الوحدة: إن الفتاة المعنفة تستطيع من خلال هذا المحور أن تلجأ إلي الوحدة أو احدي منسقاتها المتواجدين بمختلف كليات الجامعة لتقديم شكوى من خلال استمارة مطبوعة (نموذج رقم (1) لتدوين شكواها وتتولي الوحدة من خلال أحد أساتذة القانون بكلية الحقوق التحقيق فيها مع مراعاة المحافظة علي السرية التامة حفاظًا علي سمعة الفتاة وكرامتها وخصوصيتها.
وأشار منسق الوحدة، إلى أنه إذا ثبت صحت شكوى أو دعواها تقوم الوحدة برفع توصية بتوقيع عقوبة مناسبة إلي رئيس الجامعة الذي هو بدوره رئيس مجلس إدارة الوحدة مع حفظ حق الشاكية في اللجوء إلي النيابة العامة لتصعيد شكواها جنائيًا وفقًا لقانون العقوبات إذا استلزم الأمر ورغبت في ذلك بمساعدة ومعاونة كاملة من الوحدة.