الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

«الإفتاء» تكشف حكم قبول «العوض» عن الأشياء التالفة

الخميس 06/يناير/2022 - 01:30 م
هير نيوز

نشرت دار الإفتاء المصرية حكم ضمان الأموال في الشريعة الإسلامية؛ من خلال أخذ التعويض عن المتلفات، وذلك عبر منشور كتبته على صفحتها الرسمية على الفيس بوك.

حيث كتبت دار الإفتاء أن أخذ التعويض عن المتلفات جائز شرعًا، ولا حرمة فيه، ولا فرق بين الخطأ، والعمد في الضمان.




وأوضحت دار الإفتاء الحكم كالتالي: "أخذ التعويض عن المتلفات جائزٌ شرعًا، ولا حرمة فيه، ولا فرق بين الخطأ، والعمد في الضمان، ولا بين كون الشخص صبياً، أو مجنوناً، أو نائماً، أو جاهلاً، فإن ذلك لا أثرَ له في الضمان؛ حيث اتفق الفقهاء على مشروعية الضمان؛ لحفظ الحقوقِ، وحدًا للاعتداء على الأموال التي بها قِوام الحياة، كما اتفقوا على أنَّ الإتلاف سبب من أسباب الضمان؛ فإذا أتلفَ شخصٌ مالاً لآخر عمداً أو خطأً لزمه الضمان، وضمان الأموال يكون بالمثل فيما له مثل؛ لقوله تعالى: ﴿وإن عاقَبتم فعاقِبُوا بمِثلِ ما عُوقِبتم به﴾ [النحل: 126]، وبالقيمة فيما ليس له مثل، وتقدرُ القيمةُ بسعر يوم الإتلاف".

اقرأ أيضًا..




ads