الإفتاء: تهريب البضائع حرام شرعًا وعبث بأقوات الناس
الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 02:03 م
مؤمن رمزي
أجابت دار الإفتاء من خلال صفحتها الرسمية عن إحدى السائلات عن حكم تهريب البضائع، بأن تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة.
وأضافت: فاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين: من جهة إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم، ومن جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله. هذا إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد.
تهريب البضائع
وأوضحت أن تهريب البضائع هو: استيرادُها أو تصديرُها بطرق غير مرخَّص بها؛ سواء أكانت مباحة في نفسها، أم ممنوعةً ابتداءً.
وقال الأستاذ الدكتور "شوقي علام" مفتي الديار المصرية: وهذا التهريب هو من الممارسات التي تضر باقتصاد الدول وعملتها وصناعتها وإنتاجها الوطني من جوانب كثيرة، وتضر كذلك بأقوات الناس ومنظومة البيع والشراء من جهات متعددة؛ ولذلك سعت الدول إلى سن القوانين التي تمنع التهريب وتعاقب مرتكبيه، ومن القواعد الفقهية المستقرة أنه "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"، وأن "تصرف الحاكم على محكوميه منوط بالمصلحة"، وأنه يجب عليه توخي مصالح المحكومين بما يحقق مقاصد الشرع.
دار الإفتاء المصرية
وأكدت دار الإفتاء المصرية، في فتوى سابقة أن حمل السلاح أو استخدامه أو التجارة فيه بيعًا وشراءً أو تصنيعه أو إصلاحه بدون ترخيص حرام شرعًا، ومن استشعر حاجته لحمل السلاح واستخدامه في أي ظرف من الظروف فعليه أن يستخرج به ترخيصًا من جهة الإدارة، وعليه الالتزام بتبعات هذا الترخيص والأحوال التى يُصَرَّحُ له فيها بحمل السلاح واستخدامه، فإن لم يفعل عُدَّ آثمًا شرعًا، متسببًا فى ما ينتج عنه من تبعات وخيمة، حيث استخدم ما ليس له استخدامُه.