الإفتاء يحسم الجدل حول حكم وضع العدسات الملونة
الخميس 23/سبتمبر/2021 - 02:04 م
عبد الرافع علي
ورد سؤال من امرأى إلى دار الإفتاء المصرية، عن حكم الشرع في وضع العدسات الملونة، فقالت: ما حكم زراعة العدسات الملونة سواء للزينة أو تصحيح النظر من خلال العمليات الجراحية؟
دار الإفتاء المصريه ترد
وأجابت دار الإفتاء المصرية: "أباح الله تعالى للمرأة الزينةَ الظاهرةَ أمام غير المحارم؛ فقال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، والزينة الظاهرة: هي ما تتزين به المرأة في وجهها وكفيها؛ كما نص على ذلك العلماء، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جُبير وعطاء وقَتادة.
وهذا ما دل عليه الحديث الذي رواه أبو داود عن أم المؤمنين عَائِشَةَ رضى الله عنها: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكْرٍ رضي الله عنهما دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا»، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. وما ذاك إلا مراعاةً لفطرتها وما جُبِلَت عليه من حُب الزينة؛ فقد وصفها سبحانه وتعالى بالتنشئة في الْحِلْيَةِ في قوله: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾، فالزينة بالنسبة للمرأة تُعَدّ من الأساسيات والتي بفواتها تقع المرأة في المشقة والحرج.
الإفتاء توضح حكم وضع العدسات اللاصقة الملونة
ولكن الإسلام عندما أباح للمرأة الزينة لتحصيل الجمال أو استكماله لم يطلق لها العنان في ذلك حال ظهورها أمام غير المحارم، وإنما وضع لها أسسًا وضوابط؛ منها:
1- ألَّا يكون بها ضرر على المرأة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».
2- ألَّا يكون هذا التزين بغرض التدليس والتغرير بمن يخطبها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».
3- ألَّا تتشبه المرأة بشيء مما يختص به الرجال لتتزين به؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ".
4- ألَّا تتزين بما نهى عنه الشارع نهيًا صريحًا مطلقا كالوشم ونحوه مما فيه تغيير خلق الله.
هذا كله مع الأخذ في الاعتبار أن الزينة مردُّها إلى العرف الذي قد يختلف باختلاف العصر، ويتطور بتطور العصر. ومن هذا المنطلق: فإن إجراء عملية جراحية لزرع العدسات الملونة على النحو الوارد بالسؤال أمر جائز ولا حرج فيه شرعًا.
وبناءً على ما سبق: فإن قيام المرأة بزرع العدسات الملونة في عينيها عن طريق العمليات الجراحية على النحو الوارد بالسؤال أمر جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه؛ سواء أكان ذلك للتداوي كتصحيح النظر أم للزينة، بشرط ألَّا يكون بغرض التدليس والتغرير بالخاطب، وألَّا يكون فيه ضرر عليها سواء في الحال أو في المستقبل.