أستاذ فقه يوضح لـ«هير نيوز» حُكم استيلاء الزوج على ممتلكات الزوجة
قال الدكتور إبراهيم سامي، أستاذ الفقه المُقارن بجامعة الأزهر، إنَّه فيما يتعلّق بالحقوق الزوجية، و قائمة المنقولات أو ما يُطلق عليه فى العرف المصري بـ"القايمة"، والتي هى بمثابة عقد من عقود الأمانة بين الأزواج، فإنَّه على الزوج ردّ حق الزوجة حال إثبات ملكيته لها، ولا يجوز حبس العقد ما دام ملكا للزوجة.
وأوضح أستاذ الفقه المُقارن، في تصريح خاص لـ«هير نيوز» وفيما يحقّ للزوجة بعد الطلاق، فأنَّ هناك حالتين، الأولى: إذا طلّقها دون اشتراط التحفّظ على حقّها أو ممتلكاتها؛ فلابدّ عليه استرجاع جميع الحقوق التي هي لها.
والثانية: في حالة الخُلع أو الإنفصال، إذا اشترط الزوج عليها مُقابل الطلاق إسقاط حقّها، ووافقت على ذلك، دون تعنّت أو تبديد من كلاهما، فمن حقّه فعل ما اتفقت عليه، ولا تحريم في ذلك.
واختتم حديثه بأنَّ التبديد في الحقوق والممتلكات في حادّ ذاته لا يليق شرعًا وخُلقنا، ونهى الله عزّ وجلّ عن اكل الحقوق وعدم ردّها، مشيرًا إلى أنَّها تُعتبر عقود أمانة ويُسئل عليها الزوج والزوجة أمام الله أولاً ثُمَّ القضاء ثانيًا، أمَّا في حال التنازع وتعدد المشاكل بين الزوجين، فلابد على كلاً منهما الرجوع للقانون وتحرير محضر وإثبات واقعة في محاكم الأسرة حتى لا تضيع الحقوق.
اقرأ أيضًا..