بثينة: زوجي طلقني ورجعني لعصمته دون علمي
شيء محزن ومؤلم أن تجد الزوجة نفسها في مهب الرياح مع رجل أعطته حياتها وثقتها، وفجأة تجد نفسها مضطرة للجوء إلى القضاء لإثبات حق من حقوقها، وهي أنها لا تزال في عصمة هذا الرجل، ليس حبا ولكن حفاظا على حقوقها وما تبقى من كرامتها.
وقفت الزوجة الجميلة أمام محكمة أسرة مصر الجديدة، اسمها، بثينة .ا، في منتصف العقد الرابع من عمرها، تقول باكية في الدعوى التي حملت رقم 380، والتي تقدمت بها ضد زوجها "س.ج"، فى بداية الأربعينيات من عمره تطالب فيها بإثبات مراجعة زوجها لها، وتقول بدموع عينيها، تزوجنا بموجب عقد زواج شرعي، ورزقنا الله بثلاثة أبناء وكانت حياتنا هادئة ولكن سرعان ما تغير زوجي وأصبح أكثر عصبية؛ بسبب امتلاكه أعمالًا خاصة، وخسر فيها مبلغًا ماديًّا كبيرًا.
إثبات الزواج
وأضافت، وفي أحد الأيام وقعت مشكلة كبيرة وخرج زوجي من البيت ولا أعرف أين سيذهب؟ لم أدر أنه سيتوجه إلى المأذون وسيطلقني طلاقًّا رجعيًّا غيابيًّا، وبعد فترة تدخل فيها عدد من أصدقائنا عدنا إلى بعضنا وعاشرني معاشرة معاشرة الأزواج وأخبرني أنه قد طلقني، وأنه بعودتنا ردني لعصمته وسوف يذهب لإثبات الزواج، ورغم حزني إلا أني تحملت من أجل بيتي وأبنائي، وبعدها بأيام كانت إرداة الله بان أتعرض لحادث بسيط ذهبت بسببه إلى قسم شرطة قصر النيل وأسرع زوجي للحضور وقال إنه زوجي ووقع على المحضر والحمدلله لما حدث وكان الله يقف بجانبي.
العند
وتابعت، بعد فترة وقعت المشاكل بيننا مرة أخرى، وأخبرني زوجي
بأنه لن يعود لإثبات زواجنا ليعتبر الطلاق واقعا بيننا، وبسبب عنده أسرعت إلى محكمة
الأسرة لإثبات مراجعته لي، ليس حبا فيه ولكن حفاظا على حقوقي.
نص القانون
تقدم محامي الزوجة بحافظة مستندات تضمنت صورة
للطلاق الغيابي على يد مأذون وصورة من محضر شرطة إداري قصر النيل، مبينًا فيه أن
المدعى عليه ذكر في الاوراق بأن المدعية زوجته، وقد
تداولت الدعوى أمام المحكمة واستمعت لشهود المدعية والذين شهدوا بمراجعته لها،
ولأن المادة 5 مكرر من القانون 25 لسنة 1925 نصت على أن المطلق عليه أن يوثق إشهاد
طلاقه خلال 30 يوم من إيقاع الطلاق وعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها، فإذا لم
تحضر كان على الموثق تسليم نسخة الطلاق لها أو من ينوب عنها، وتترتب على آثار الطلاق
من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق
المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به، ولأن طلاق الغياب الرجعي على المدعية يكون
بالمراجعة بالقول أو بالفعل "المعاشرة"، وحيث إن المدعية طلبت من
المحكمة إثبات مراجعة الزوج لها أثناء عدتها واستمعت المحكمة لشهادة الشهود واطلعت
على المحضر الذي أكد فيه أن المدعى عليها زوجته، وكان ذلك قبل انتهاء فترة العدة
المقررة شرعًا؛ لذلك حكمت المحكمة بإثبات مراجعة المدعيه عليه لزوجته من الطلقة
الواقعة.