اعرفي حقك.. محامي يوضح لـ«هير نيوز» شروط الاعتراض على إنذار الطاعة
السبت 28/أغسطس/2021 - 07:01 م
عزة ذكي
يلجأ بعض الأزواج لإقامة دعوى طاعة في محكمة الأسرة ضد الزوجة إذا تركت مسكن الزوجية، وحينها لا تستطيع الزوجة التصرف أو إقامة أي دعاوى أخرى حيث يتم إرسال خطاب مسجل للزوجة عن طريق المحكمة يطلبها في بيت الزوجية وإذا لم تستجب خلال 30 يوما تعد ناشزاً أمام القاضي.
ويرى كثير من المهتمين بحقوق المرأة أن بيت الطاعة يستخدم في كثير من الحالات كوسيلة ضغط لإهانة المرأة، وفي ذات الوقت وسيلة للتهرب من التزاماته .
بوابة «هير نيوز»، توضح شروط الاعتراض على إنذار أو حكم الطاعة من خلال رائد نوفل المحامي، المتخصص في قضايا الأسرة.
يقول إنه علي الزوجة الاعتراض على إنذار الطاعة عن طريق صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة والتي يجب أن تشتمل تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان، اسم الزوج ولقبه ومهنته وموطنه واسم من يمثله ومهنته وموطنه، اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها، اسم الزوجة ولقبها ومهنتها وموطنها وإن كان معلوما وإلا فإنه يعلنها على آخر موطن معلوم لها، اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام، توقيع المحضر على كل من الأصل و الصورة، وإن تبين الزوجة أوجه الاعتراض الشرعية التي تستند إليها في الاعتراض على طاعة زوجها .
ويوضح أنه إذا أثبتت الزوجة أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد كل البعد عن الآدمية أو مشتركا مع أم الزوج أو شقيق الزوج أو تتعرض الزوجة للاعتداء بشهادة الشهود هنا يسقط حكم النشوز عن الزوجة.
وأضاف نوفل، أن الزوج يلجأ لإقامة دعوى طاعة على زوجته بشروط وهي أن تكون الزوجة قد حصلت على مهرها كاملا ، أن يكون الزوج قد أعد لها مسكنا شرعيا مسكنا مناسبا لها و لا يشاركها فيه أحد ، أن يكون الزوج أمينا عليها وعلى مالها ، حيث يتخذ إجراءً قانونيا وفقا للقانون رقم 100 لسنة 1985 .
اقرأ أيضًا..