حُكم شراء الذهب الجديد بالقديم ودفع الفرق مالاً؟.. دار الإفتاء ترد
الجمعة 13/أغسطس/2021 - 02:44 م
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول صاحبه "ما حكم شراء الذهب بالذهب ؟.
وقال الشيخ أحمد وسام، في فتوى له، إنه يجوز شراء الذهب الجديد بالذهب القديم، وهذا الذهب صار سلعة مصنوعة ولا مانع شرعا من بيع الذهب الجديد بالقديم ودفع الفرق نقودا.
وأشار إلى أن هذه الطريقة في بيع الذهب تغني عن بيع الذهب أولا وأخذ الثمن ثم الذهاب للشراء الذهب الجديد مرة أخرى للشراء.
بيع الذهب المصنوع
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصنع للزينة بالتقسيط لأنه خرج بهذه الصنعة عن كونه نقدًا إلى جعله شيئًا مصنوعًا.
وأضاف المفتي، في إجابته عن سؤال: «ما حكم في بيع الذهب بالتقسيط؟» «أن بيع الذهب بالتقسيط خرج عن الحظر الشرعي الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وتابع: إنه وردَ النَّهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئةً في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي حديث غيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» رواه البخاري وغيره.
اقرأ أيضًا..
كيف نتعلم من هجرة النبي التخطيط وحسن اختيار الكفاءات؟ ننشر نص خطبة الجمعة
وأفاد بأنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، ولا يجب دفع القيمة نقدًا عند البيع؛ لأنه خرج عن كونه من الأثمان وصار كأي سلعةٍ من السلع التي تُبَاع وتُشْتَرى بالحَالِّ والآجِلِ، فانتفت عنه علة النقدية التي توجب كونه ربًا إذا لم يكن البيع يدًا بيد.