أبرزها «ديانة الحاضنة».. مبادئ قانونية لحماية حقوق الصغار
برزت خلال الفترة الأخيرة، العديد من القضايا المتعلقة بالأطفال في حالة انفصال الوالدين، سواءً بالطلاق أو الخلع، وهو الأمر الذي انتبه إليه المشرع، فأقرت محكمة الأسرة، مجموعة من المبادئ، من خلال أحكامها السابقة في دعاوى مثلت أمامها من قبل الزوجات والأزواج.
نزاعات عديدة
وتتمثل النزاعات المتعلقة بحقوق الصغار، في كون الاتفاق الكتابي لا يكسب الأب حق الحضانة، وسفر الأم يسقط عنها الحضانة، فضلاً عن إثبات النسب بإقرار المعاشرة، ووجوب نفقة الألعاب على الأب، لا يجوز للأب أن يباعد بين الأم وولدها بسن الحضانة تجنبًا لظلم الصغير وإيذائه النفسي، واستخراج شهادة ميلاد للطفل بالسجل المدني لحين الفصل في قضية النسب، والتعليم الأساسي إجباري، ويلتزم الأب به مهما كانت حالته المالية. ومستواه الاجتماعي.
مكان الرؤية
أكدت محكمة الأسرة بزنانيري وفق حيثيات حكمها في الدعوي التي حملت رقم 4355 لسنة 2018 والتي أقامها زوج ضد زوجته لتغيير محل الرؤية، أن مكان الحضانة هو مكان الزوجة، ولا يجوز للزوجة أن تنتقل هي إلى محل إقامة الزوج في محافظة أخرى، وعلى الأب والأجداد، أن ينتقلوا إلى حيث تقيم الحاضنة والصغيرة، ولا تجبر الحاضنة على إحضارها إليهم.
ضم الصغار
وشددت محكمة الأسرة بمصر الجديدة وفق نصوص قانون الأحوال الشخصية، في القضية رقم 5699 بدعوى ضم الصغار لإحدى الزوجات، بعدما تنازل الزوج عن أطفاله، ورفض إرجاعهم للزوجة، أن الزوج إذا حرر اتفاقا تضمن بقاء الصغار في يده ووالدتها حال تزوجها بسبب ظروفه التي تمنعه من رعاية صغاره وارتضائه بذلك، الأمر الذي يعد تنازلاً عن حقه في ضمه له مرة أخرى وفقا لنص المادة 20/1 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1980.
إثبات النسب
وحفاظًا علي حقوق الأطفال في إثبات نسبهم وحقهم في الهوية وفق للتشريعات المصرية ومنها قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ينص على أنه سواء كان زواجا رسميا موثقا أم عرفيا يحق تسجيل الأبناء باسمهم، والذى أكدته المادة (7) من اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1989، والتي تنص أن يسجل الطفل بعد ولادته فورا، ويكون له الحق منذ ولادته فى الاسم والجنسية، ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه، وتلقى رعايتهما، وشددت عليه المادة (15) من قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 على أن "الأشخاص المكلفين بالتبيلغ عن الولادة هم والد الطفل إذا كان حاضرا، ووالدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، ومديرو المستشفيات والمؤسسات العقارية ودور الحجر الصحي، وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الإدارات، والعمدة أو الشيخ في حالة الزواج المثبت.
يسار الزوج
كما أوضحت محكمة الأسرة بمدينة نصر خلال حكمها في القضية التي حملت رقم 5031 لسنة 2018، لصالح زوجة عاملة بمجمع التحرير، أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وحال فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، ومساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، تكون تلك النفقات لعلاج الأمراض الطارئة والخطيرة فقط وحاجاتهم الملحة وليست على الكماليات الغير ضرورية، أما عن نفقة الألعاب فالقانون نص على أن مقتضيات إعداد الطفل للحياة في باكورة حياته أن يلعب بحسب ما استقر عليه العرف والعادات والتقاليد، وأن يمد الطفل من قبل والده بنفقة ألعاب بحسب وسطه الاجتماعي، ودون الإفراط الذى يصل إلى درجة المفاسد."
ديانة الحاضنة
فيما شددت محكمة الأسرة بمصر الجديدة في حيثيات حكمها لسيدة أجنبية أن قانون الأحوال الشخصية أكد أنه لا يشترط إسلام الحاضنة أما كانت أوغيرها، لأن الحضانة مبناها على الشفقة والحنان ولا يؤثر فيهما اختلاف الدين، وأشارت الحيثيات، إلى أنه ما لم يتبين خطر على دين المحضون، بأن بدأت حاضنته تعلمه أمور دينها، وأصبح المحضون يعقل ذلك، واتضح أن فيه خطرا على دينه، فإنه فى هذه المسألة يسقط حقها في الحضانة، وللقاضي حق التقدير ما لو كان حضانة الحضانة خطر على دين الطفل وأن يكون شرط الأمانة مختلا بمجرد ارتداد الحاضنة عن الدين أو إقرارها بالإلحاد.
اقرأ أيضًا..