هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الموظف لزملائه المحتاجين؟.. علي جمعة يجيب
الأحد 09/مايو/2021 - 11:55 ص
تلقى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، سؤالا يقول صاحبه: "هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الموظف للعاملين معه بنفس المصلحة من العمال لاحتياجهم؟".
وأجاب الدكتور علي جمعة، خلال فيديو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن السؤال قائلا: نعم يجوز إخراج زكاة الفطر من الموظف للعاملين معه بنفس المصلحة من العمال ما دام يتحقق فيهم معنى الفقر، سواء أكانت زكاة الفطر أو زكاة المال.
قالت دار الإفتاء، إنه يجوز أن يعطي الإنسان زكاة فطره لشخص واحد كما يجوز له أن يوزعها على أكثر من شخص، والتفاضل بينهما إنما يكون بتحقيق إغناء الفقير فأيهما كان أبلغ في تحقيق الإغناء كان هو الأفضل.
ودليل وجوب زكاة الفطر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" رواه البخاري، وقدرت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر 2020 نحو 15 جنيها للفرد الواحد كحد أدنى.
حددت دار الإفتاء المصرية، قيمة زكاة الفطر 2021 بنحو 15 جنيهًا كحد أدنى عن الفرد الواحد، مع استحباب الزيادة لمن أراد، وأخذت دار الإفتاء المصرية برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
قيمة زكاة الفطر
تعادل صاع شعير؛ أي نحو اثنين كيلو ونصف الكيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، ويجوز إخراجها من أول يوم في شهر رمضان، ويستمر إلى قبل صلاة عيد الفطر المبارك.