السبت 18 مايو 2024 الموافق 10 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

زوج يستغيث بـ محكمة الأسرة: «حرماني من رؤية ابني»

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:18 م
حرماني من رؤية ابني
حرماني من رؤية ابني

«مش راضية تخليني أشوف ابني، طليقتي عاوزة تكره ابني فيا وتطلع هي المظلومة في الرواية»، قرر الزوج الوقوف أمام محكمة الأسرة ليرى ابنه تحت أي ظرف حتى إذا جاء الحكم عن طريق المحكمة.

تفاصيل قضية الزوج

البداية كانت بالطلاق، فالزوجة لم تتكيف مع الزوج وقررت الطلاق، ولم يعارض الزوج وأكد أنه لا يريد البقاء معها طالما الانفصال رغبتها «اتفقت معاها إنها مش هتحرمني من يونس ابني، وهي وافقت، طلقتها واديتها حقوقها كاملة ورفضت أمنع عنها أي شيء، بس هي كانت شخص متسلط وبتعاقبني على رغبتها في الطلاق».

«بعد الطلاق عاملتني بعنجهية، ودايمًا لما بتصل عشان زيارة ابني تتخانق معايا وتتهرب من الزيارة، حاولت كتير أفهم مالها وفي ايه، بس مكنش فيه سبب معين» لتقرر في النهاية الزوجة منع الزوج من رؤية طفله، ويحاول الزوج بقدر الإمكان الكلام مع طليقته بشكل هاديء وموزون إلا أنها تأبى ذلك فقرر اللجوء لمحكمة الأسرة لحل تلك المشكلة.

وقرر قاضي المعارضات تأجيل القضية لجلسة 4 أبريل، بسبب غياب الزوجة عن حضور الجلسة.

اقرأ أيضا.. ساندي لـ محكمة الأسرة: «جوزي أقرع»


كما نص القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.

ads
ads