الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق 22 جمادى الأولى 1446
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

«ناشطة نسوية»: القانون يُعاقب بالسجن لمن يُروج لـ«ختان الإناث»

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:15 م
هير نيوز

قالت مي صالح، ناشطة نسوية وعضو مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة، إن ختان الإناث جريمة يُعاقب عليها القانون، وكل شخص ينفذها أو يحرص على القيام بها يُعاقب بالسجن، مُشيرة إلى أن كل من طلب ختان أنثى، وتم ختانها بناءً على طلبه، يُعاقب بالحبس، وذلك استنادًا إلى المادة "242 مكررًا"، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة "171"، ويعتبر في هذه الحالة مُرتكبًا لجريمة ختان أنثى وإن لم يترتب على فعله أثر".

وأضافت الناشطة النسوية لـ«هير نيوز»، أنه بحسب ما جاء في المادة "171"من قانون العقوبات، فالكلام العلني يخضع للقانون في حالة قام الفرد بــ الترويج أو القول علانية، عن الختان للإناث، أو الكلام عنه في أي مكان عام أو في طريق عام أو في حالة الجهر بيه، موضحة، حتى لوهذا الشخص يتكلم في بيته ولكن بصوت عالِِ، واستطاع شخص آخر في الشارع سماع ما قاله أو سمعه أحد من جيرانه، تطبق عليه المادة، ويُعاقب قانونيًا بالسجن.

وأشار إلى أن هناك خط تليفوني من أجل نجدة الطفل من مثل هذه الأمور برقم "1600"، من أجل أن نمنع جريمة ختان الإناث
أو رقم"16021 " خط المشورة الأسرية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.