الأربعاء 15 أكتوبر 2025
رئيس مجلس الأدارة
خالد جودة
رئيس التحرير
هند أبو ضيف
هير نيوز هير نيوز
رئيس مجلس الأدارة
خالد جودة
رئيس التحرير
هند أبو ضيف

ما حكم صلاة المرأة بالنقاب؟ " دار الإفتاء تُجيب "

صلاة المرأة بالنقاب
صلاة المرأة بالنقاب

ورد سؤال إلى  دار الإفتاء المصرية  ،  عبر موقعها الرسمي     ،  جاء نصه : “   ما حكم صلاة المرأة بالنقاب؟ “ .

وتعرض "هير نيوز"  تفاصيل الإجابة الخاصة بدار الإفتاء المصرية على هذا السؤال ، وذلك من خلال السطور التالية.   

 

ما حكم صلاة المرأة بالنقاب؟

 

 

أكدت دار الإفتاء المصرية  أن صلاة المرأة بالنقاب تُعد مكروهة إذا لم يكن هناك سبب معتبر شرعًا يستدعي تغطية الوجه أثناء الصلاة، مشددة على أن ستر الوجه لا يُعد من شروط صحة الصلاة، بل على العكس قد يُخِلُّ بكمال الهيئة الشرعية للسجود، التي حث عليها النبي ﷺ.
 

 وأوضحت الإفتاء  أن الأصل في صلاة المرأة أن تستر جميع بدنها عدا وجهها وكفيها، وقد أضاف بعض الفقهاء القدمين أيضًا، وهو ما عليه جماعة من أهل العلم.

وأشارت دار الإفتاء  إلى أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، استنادًا إلى قول الله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: 31]، مبيّنة أن المقصود بـ"الزينة" هنا هو ستر العورة، وهو ما اتفقت عليه المذاهب الفقهية الأربعة.

وفيما يتعلق بالنقاب تحديدًا، أكدت دار الإفتاء أن الصلاة بالنقاب مكروهة لغير حاجة شرعية؛ لأنه يُغطِّي جزءًا من الوجه، وهو من مواضع السجود التي يجب أن تُباشر الأرض، وقد ورد النهي عن تغطية الأنف أثناء السجود، لما فيه من مخالفة لهيئة الصلاة الكاملة. واستشهدت بحديث النبي ﷺ: «أُمِرتُ أَن أَسجُدَ عَلَى سَبعَةِ أَعظُمٍ: الجَبهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنفِهِ- وَاليَدَينِ، وَالرِّجلَينِ، وَأَطرَافِ القَدَمَينِ، وَلَا نَكفِتَ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعرَ» [رواه البخاري ومسلم].

وأضافت أن كراهة الصلاة بالنقاب لا تعني بطلانها، لكنها تُخل بكمال الهيئة المشروعة، ما لم يكن هناك عذرٌ شرعي، مثل وجود رجال أجانب لا يُؤمن جانبهم أو عدم الشعور بالأمان عند كشف الوجه، وهنا ترتفع الكراهة وتُصبح التغطية مشروعة لحفظ الحياء أو رفع الضرر.

ونقلت الدار أقوالًا عن فقهاء المذاهب، تؤكد هذا المعنى؛ إذ أجمعوا على أنه يُكره للمرأة أن تصلي منتقبة، إلا إن وجدت حاجة تدعو لذلك. ونقلت عن الإمام ابن عبد البر: "أجمعوا على أن المرأة لا تصلي متنقبة"، وأكد الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على هذا المعنى.

و شددت دار الإفتاء على أن الحكم الشرعي في هذه المسألة هو الكراهة وليس التحريم، وأنه ينبغي على المسلمات أن يحرصن على أداء الصلاة بكامل هيئتها المشروعة ما لم تكن هناك حاجة معتبرة تستدعي خلاف ذلك.

وختمت الفتوى بالتأكيد أن "ستر المرأة وجهها في الصلاة لا يُعد شرطًا من شروط صحتها، بل المندوب أن تُبدي وجهها وكفيها، ولا يُستحب تغطيتهما إلا لعذر معتبر"، مشيرة إلى أن "الفقهاء اعتبروا الصلاة بالنقاب دون حاجة نوعًا من الغلو المذموم".
 

تم نسخ الرابط