هل يجوز أخذ مكافأة على مال وجدته ضائعًا في الشارع؟.. أمين الفتوى يُجيب

حل الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ضيف ببرنامج « فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، مع الإعلامية زينب سعد الدين .
هل يجوز أخذ مكافأة على مال وجدته ضائعًا في الشارع؟

وخلال حواره بالبرنامج أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا أن يفرض من وجد «اللقطة» مكافأة على صاحبها عند تسليمها له، مشددًا على أن الأجر والثواب في هذه الحالة يكون من الله سبحانه وتعالى، وليس من خلال المطالبة بمقابل مادي.
وأوضح شلبي أن نقل المال بين الأشخاص لا يكون إلا بسبب مشروع، إما من خلال التبرع أو المعاوضة، مشيرًا إلى أن الهبة – وهي أحد صور التبرع – لا تكون بالإلزام أو بالإكراه، وإنما برضا الطرف المُعطي.
إقرأ أيضاً ..
ما حكم العقيقة عن المولود الذي مات قبل اليوم السابع؟ « الإفتاء تُجيب »
وأشار إلى أن اللقطة تُعد من عقود الأمانة، والأصل فيها أن من التقطها إنما يفعل ذلك طلبًا للأجر والثواب من الله، وليس بغرض تحقيق منفعة مادية، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان».
وأضاف أمين الفتوى: «من قبل بتحمّل مسؤولية اللقطة، فقد قبِل تبعاتها، ومن ثم فلا يجوز له بعد ذلك أن يشترط مكافأة على صاحبها، فهذه ليست معاملة تجارية أو عقد إجارة، بل هي باب من أبواب المروءة والمعونة».
وبيّن الدكتور شلبي أنه في بعض الحالات، قد تنص القوانين أو التشريعات على منح نسبة محددة – مثل 10% من قيمة اللقطة – لمن عثر عليها، وهذا لا يكون من قبيل فرض الشخص لنفسه، بل هو تنظيم قانوني يصدر من جهة رسمية، كنوع من التقدير العام وليس كحق فردي.
وأكد على قاعدتين شرعيتين مهمتين في هذه المسألة: الأولى، عدم التسلط على أموال الغير دون إذن، والثانية، أن فرض أي التزام أو مكافأة لا يجوز أن يصدر من طرف على طرف، بل يجب أن يكون عن طريق جهة ثالثة محايدة، كجهة قضائية أو تشريعية.
إقرأ أيضاً ..
كيف أوزع الميراث على البنات والأولاد بالتساوي؟ أمين الفتوى يُجيب