رئيس مجلس الأدارة
خالد جودة
رئيس التحرير
هند أبو ضيف
هير نيوز هير نيوز
رئيس مجلس الأدارة
خالد جودة
رئيس التحرير
هند أبو ضيف

بعد جدل الميراث.. متى تأخذ المرأة الربع في الإسلام؟

ربع الميراث في الإسلام
ربع الميراث في الإسلام لدى المرأة

دعا الدكتور سعد الدين الهلالي، بعد تصريحات الميراث، وهو أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إلى إجراء استفتاء شعبي لحسم مسألة مساواة المرأة بالرجل في الميراث، مما أعاد فتح النقاش حول وضع المرأة في ذلك الأمر وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وفي التقرير الآتي تكشف «هير نيوز» تفاصيل توزيع الأموال والممتلكات للمرأة.

 

 

 

ربع الميراث في الإسلام لدى المرأة

 


في الإسلام، تأخذ المرأة ربع الميراث في حالتين محددتين وفقًا لقواعد المواريث في الشريعة الإسلامية وهما كالآتي: 


- الزوجة عند وجود نسل يرث: إذا توفي الزوج وترك وراءه زوجة وأولادًا أو أحفادًا (نسلًا يرث)، فإن الزوجة تأخذ ربع الميراث الخاص بزوجها، وهذا مستند إلى قوله تعالى في سورة النساء (الآية 12): «وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ»، وفي هذه الحالة، يتم توزيع باقي التركة على الورثة الآخرين حسب الأنصبة الشرعية.


- الأم عند وجود نسل أو إخوة: إذا توفي شخص وكانت أمه على قيد الحياة، وكان له أولاد أو أحفاد أو إخوة متعددون (أكثر من واحد)، فإن الأم تأخذ ربع الميراث بدلاً من الثلث، وهذا يعتمد على قواعد الحجب والتوزيع في المواريث، حيث يؤثر وجود الورثة الآخرين على نصيب الأم.

 

حالات الميراث في الإسلام بالنسبة للمرأة


في سياق متصل، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في وقت سابق أن حالات الميراث للمرأة مقارنةً بالرجل في الإسلام تنقسم إلى أربع صور، جاءت على النحو التالي:


الحالة الأولى: ترث فيها المرأة نصف نصيب الرجل، وتنقسم بدورها إلى قسمين هما كالآتي:


- القسم الأول: ترث فيه المرأة بالتعصيب مع الرجل، وتأخذ نصف نصيبه، ويظهر ذلك في أربع صور:


1. إذا ترك المتوفى ابنًا وبنتًا، فترث البنت نصف نصيب الابن، لقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11].


2. إذا ترك المتوفى ابن ابن وبنت ابن، فلبنت الابن نصف نصيب ابن الابن.


3. إذا ترك المتوفى أخًا شقيقًا وأختًا شقيقة، فللأخت الشقيقة نصف نصيب الأخ الشقيق، استنادًا لقوله تعالى: {وإن كانوا إخوة رجالًا ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 176].


4. إذا ترك المتوفى أخًا لأب وأختًا لأب، فترث أخت الأب نصف نصيب الأخ للأب.

 

 

تم نسخ الرابط