هل يحق للسيدة الجمع بين «كرامة» ومعاش الوالد؟.. التأمينات تُجيب
الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:46 م
شريف حمادة
أرسلت سيدة بسؤالِِ إلى موقع «هير نيوز» طالبت فيها بمعرفة موقفها القانوني من الحصول على معاش من التأمينات الاجتماعية، قائلة: "أنا مُطلقة وتقدمت بمسندات كاملة تؤكد أحقيتي في الحصول على مساعدات "تكافل وكرامة" وبالفعل كان اسمي من المستحقين له وفي نفس الوقت توفى والدي فهل لي الحق أن أحصل على معاشه وأجمع بين الاثنين وفقًا لأحكام قانون المعاشات؟."
من جانبه عرض موقع «هير نيوز» المشكلة على أحد المسؤولين في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية "رفض ذكر اسمه"، لمعرفة موقف السيدة القانوني، وهل للمطلقة التي تتقاضى مساعدة تكافل وكرامة الحصول على معاش والدها المتوفى، وفقًا لما نص عليه قانون المعاشات، فقال: "إن تكافل وكرامة ليس معاشًا بل مساعدة يتم قطعها حال استحقاق معاش، حيث حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، شروط حصول الأبناء على معاش والدهم المتوفى، مشترطًا لاستحقاق الابنة في معاش الوالد المتوفى ألا تكون متزوجة".
وأضاف، أن القانون نص على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحق عنه الحق في تقاضي معاش وفقًا للأنصبة المقررة، بداية من الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
وأشار المصدر المسؤول بالهيئة، إلى أنَّ معاش المستحق يوقف صرفه في حالة التحاق المستحق بأي عمل والحصول منه على دخل صافي يساوي قيمة المعاش، أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية المقصود بالدخل الصافي.
وأكد المصدر، أنه في حال مزاولة المطلقة التي تحصل على معاش والدها المتوفى مهنة تجارية أو غير تجارية، منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة، كما يعود إليها الحق في صرف المعاش في حال تركها مزاولة هذه المهنة، اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية حالات وشروط مزاولة المهنة.
كما أوضح المصدر المسؤول أن القانون نص على أن المستحقين للمعاش يقصد بهم الأرامل، الأرملة، الأبناء، البنات، الوالدان، الأخوة، الأخوات، الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها، في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.